تقدير وجوه ولا يصح إجازة المبهم، وذلك للغرر فإنه لا يختص بالبيع وإن ورد النهي عنه في البيع بالخصوص أيضا، لكن النهي عنه ليس مختصا بالبيع بل ورد النهي عنه بقول مطلق (فإن قلت) الإجازة اللاحقة إنما هي إذن لاحق فتكون كالتوكيل السابق. فكما أنه يصح التوكيل مع عدم تعين متعلق الوكالة كالتوكيل بقول مطلق فيما يراه الوكيل مصلحة من البيع والشراء ونحوهما، فلتكن الإجازة اللاحقة الواردة على الأمر المبهم أيضا صحيحا.
قلت وزان الإجازة الواردة على الأمر المبهم مثل إجازة ما صدر من الفضولي الذي لا يعلم بكونه بيعا أو غيره وزان التوكيل في أحد الأمرين المردد بين البيع وغيره لا نظير التوكيل المطلق في جميع أموره، ولا اشكال في بطلان الوكالة أيضا إذا كانت متعلقة بالمبهم وإنما الصحيح منها هو الوكالة المطلقة، ولا يتصور نظيرها في الإجازة لتعلقها إلى المعاملة الشخصية الخارجية التي لا يتحمل إلا إحديهما من البيع ونحوه، اللهم إلا أن يفرض وقوع معاملات عن الفضولي من البيع والصلح فأجاز المالك جميعها بإجازة واحدة فإنها تصح لكنه خارج عن محل الفرض كما لا يخفى.
قوله قده الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير (الخ) لا يخفى أن هذا الأمر أهم الأمور الواقعة في بيع الفضولي. بل يمكن القول بكونه من أشكل مباحث هذا الكتاب، واعلم أن العقود المتعددة الواقعة على مال الغير، إما لا تكون مترتبة إلا بحسب الزمان، وإما أن تكون مترتبة طولية، فالكلام يقع في مقامين (الأول) فيما إذا لم تكن العقود مترتبة إلا بحسب زمان، كما إذا باع الفضولي عبد المالك من زيد ثم باعه ذلك البايع أو شخص آخر سوى زيد المشتري من الأول من عمرو ثم باعه من بكر وهكذا. فلا يخلو إما أن يجيز المالك بيع الأول أو الوسط