الثمن عند البايع أو تكون قبله، فعلى الأول: فصحة البيع وفساده (ح) يدور مدار جريان قاعدة تلف قبل القبض بالنسبة إلى الثمن وعدمه، فإن قلنا بعمومها لتلف الثمن، فيحكم بانفساخ البيع ورجوع المبيع إلى المالك، وإن قلنا باختصاصها بتلف المثمن (فح) فإما أن يجيز المالك قبض البايع للثمن أيضا أولا، فإن أجاز فلا رجوع له إلى المشتري بل له مطالبة البايع بالثمن مطلقا، سواء كان الثمن كليا أو شخصيا وإن رد قبضه فله الرجوع إلى المشتري لو كان الثمن كليا، حيث إن ما أعطاه إلى البايع (ح) لم يتعين للثمنية فما تلف عند البايع لا مساس له بالمالك حتى يرجع المالك إليه وإن كان شخصيا فله الرجوع إلى المشتري أو البايع، فإن رجع إلى البايع فهو وإن رجع إلى المشتري، فله الرجوع إلى البايع بما اغترم للمالك مع جهله، ولا رجوع له به مع العلم، وهذا كله شئ لم يذكر في مجلس البحث.
قوله قده المسألة الثانية إن المشتري إذا اغترم للمالك (الخ) كانت المسألة السابقة في حكم أما اغترمه المشتري من الثمن وهذا لمسألة في بيان حكم ما يغترمه مما عدا الثمن وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام (الأول) اغترام ما كان في مقابل العين كما إذا كانت القيمة المأخوذة منه عشرين وكان الثمن عشرة (الثاني) أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار ونحوه (الثالث) أن تكون غرامة لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري كالنفقة وما صرفها في التعمير ونحوه.
ولا يخفى أنه قد بقي قسم رابع لم يتعرض له وهو المنافع الغير المستوفاة وكان الأولى تربيع الأقسام، ولم يظهر وجه لترك التعرض له، ولعل وجهه ترديد المصنف سابقا في ضمانها، ولكنه أخيرا قوى