السخاوة مثلا حتى ينشأ به السخاوة إذا فرض كون السخاوة مما يقع بالانشاء.
إذا تحقق ذلك فنقول: أما عدم وقوع الإجازة بالألفاظ المشتركة فلأن الإجازة أيضا أمر بسيط غير ذي اجزاء لا يصح ايقاعها بما هو كالمركب من الجنس والفصل، وأما وقوعها بالكناية فلكون اللفظ الكنائي أيضا مصداقا للإجازة، فكما أن قول القائل أجزت وأمضيت وأنفذت إجازة و امضاء، فكذلك قول (بارك الله صفقة يمينك) مصداق للإجازة، وبعد صحة حمل الإجازة على الألفاظ الكنائية بالحمل الشايع الصناعي كحملها على الألفاظ الصريحة، لا يبقى مجال للمنع عن ايقاعها بها لاتحاد الملاك فيهما و هو المصداقية للإجازة على ما بيناه.
قوله قده الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد (الخ) هذا هو التنبيه الثالث من تنبيهات الإجازة وهو في اعتبار عدم سبق الرد في تأثير الإجازة، فلو سبقها الرد ينفسخ العقد، ولا يبقي محل لتأثير الإجازة وقد ادعى المصنف (قده) ظهور الاجماع عليه، ولا يخفى أن دعوى الاجماع من مثل المصنف (قده) كاشف قطعي عن تسالم الحكم بين الأصحاب إلا أنه يقع البحث عن جهات:
الأولى إن خروج العقد عن قابلية لحوق الإجازة هل هو أمر تعبدي ثبت بالاجماع على خلاف القاعدة، وإن مقتضى القاعدة هو عدم تأثير الرد في انفساخ العقد وبقائه على صفة قابلية أن يلحقه الإجازة، أو أنه أمر على طبق القاعدة وإن الاجماع ليس على أمر تعبدي ثبت على خلاف القاعدة.
الثانية إن خروجه عن قابلية لحوق الإجازة بسبب الرد على تقدير