المستدرك عن بعض الكتب المعتبرة ولعله مدرك القائلين باعتبار العلم في العوضين في باب البيع بأزيد مما يرتفع به الغرر (والجواب عنه) إن العلم بالعوضين من المتعاقدين حاصل حين البيع بالنسبة إلى المجموع و هذا كاف في رفع الغرر ولا يحتاج إلى العلم بما يخص كل جزء من أجزاء المبيع لو وزع الثمن عليها حين البيع وإلا يلزم كون أكثر البيوع غرريا لو لم نقل كلها لعدم العلم من المتعاقدين حين البيع بما يخص بكل جزء من البيع من مقدار الثمن (وأما الاجماع) فالقدر المتيقن منه هو بطلان البيع مع الجهل بالثمن من جميع الوجوه لا ما إذا علم بوجه وإن كان مجهولا من وجه آخر (وأما النص) فهو أيضا لا يدل على أزيد من اعتبار العلم حين البيع بمعنى العلم بالثمن الواقع في مقابل المثمن ولا يدل على اعتبار العلم بكل جزء من الثمن الذي يخص بما يقابله من أجزاء المبيع بعد التحليل والتقسيط، كيف وإلا لزم بطلان أكثر البيوع كما عرفت، هذا مضافا إلى دلالة رواية الصفار المتقدمة على عدم اعتبار العلم بما يقابل أجزاء المبيع بعد التوزيع من أجزاء الثمن حيث إن الحكم بوجوب الشراء ومضيه فيما يملك دليل على كفاية العلم بمجموع الثمن الواقع في مقابل المثمن كما لا يخفى.
قوله (قده) نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري (الخ) مقتضى ما تقدم من كفاية العلم بمجموع الثمن الواقع في مقابل مجموع المثمن هو عدم الفرق بين صورة علم كل من البايع والمشتري بكون جزء من المبيع في هذا البيع مما لا يملك أو جهلهما به أو علم أحدهما مع جهل الآخر إذ العلم المعتبر في صحة البيع وهو العلم بمجموع الثمن و المثمن حاصل منهما في جميع هذه الصور (لكن المحكى) عن التذكرة