وإذا لم يكن الاجبار الشرعي كافيا في صحة تملكه فالاجبار الجائي من قبل الشرط أيضا كذلك مع أنه ربما لا يجبر باجبار فليزم بقائه تحت سلطنته (والحاصل) أن المانع عن بيعه من الكافر في هذه الصورة وهو سلطنته عليه موجود، بخلاف الصور المتقدمة فإنه لا سلطنة من الكافر عليه في شئ من تلك الصور الثلاث كما أوضحناه (ومما ذكرنا يظهر) أن حكم المصنف (قده) بصحة استثناء الجميع على تقدير إرادة الملك المستقر فعلا من السبيل، ليس على ما ينبغي، لعدم صحة استثناء البيع المشروط فيه العتق، فإن الشرط لا يوجب رفع فعلية الملكية واستقرارها، بل ما لم يتحقق البيع من المشروط عليه يملك المبيع ملكا مستقرا فعليا ولو تحقق بعده الوفاء بالشرط فضلا عما لو لم يتحقق أصلا.
قوله أما التملك القهري فيجوز ابتداء كما لو ورثه الكافر من كافر (الخ) حق الكلام في المقام أن يقال إن الدليل على منع بيع المسلم من الكافر على ما عرفت كان منحصرا بالخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله لا تقروه عنده وبيعوه من المسلمين حيث قلنا إن النهي لما تعلق بالمسبب بالمطابقة كما في قوله لا تقروه أو بالالتزام كما في حصر بيعه من المسلمين فيدل على مبغوضية المسبب، وبعد اسقاط جهة البقاء والحكم بعدم التفاوت بين حالة الحدوث مع البقاء في المبغوضية يتم المطلوب وهو النهي عن البيع منه الدال على فساده، وأما الآية المباركة فقد تقدم عدم دلالتها على النهي عن البيع. وإنما تدل على نفي السلطنة وهو لا يدل على نفي الملك (إذا تبين ذلك فاعلم) أن الإرث عبارة عن انتقال مال المورث إلى وارثه بتبدل المالك بقيام الوارث مقام مورثه في كونه طرفا للإضافة إلى المال بلا تبديل في المال ولا في الإضافة التي بينه وبين المالك،