الشك في عدد الركعات، ووجوب البناء على وجود الشئ أو عدمه على ما هو مفاد الأصول العملية.
المسلك الثاني ما أفاده بعض مشايخ أستاذنا دامت إفاداته وهو الشيخ محمد باقر الأصفهاني قده وقد تقدم إليه الإشارة وحاصله أن كل أمر متقدم يكون كالمادة الهيولائية بالنسبة إلى أمر متأخر عنه وكان المتأخر كالصورة في إفادة فعلية ذاك الأمر يكون بوجوده منشأ لتحقق الفعلية في ذاك المتقدم فلا يمكن ترتيب الأثر على المتقدم قبل وجود المتأخر لعدم تحقق فعليته قبله، لكن إذا تحقق المتأخر يصير المتقدم فعليا ويخرج عما هو عليه من القوة إلى الفعل، ويلزم ترتب الأثر عليه من حينه، لكن عند وجود المتأخر، وذلك كالركوع فإن الوصول إلى حد يتمكن من وضع اليدين على الركبتين شرط في صدق الركوع على أول انحنائه عن القيام إلى أن يصل إلى ذاك الحد فهذا الانحناء الخاص قابل لأن يتصور بصورة الركوع ويكون ركوعيته منوطا بالوصول إلى الحد المخصوص وإذا وصل يصير الانحناء بتمامه رجوعا وقد فرع على ما أفاده من انطباق الكشف الحكمي على القاعدة فروعا كثيرة من أول الطهارة إلى كتاب الحج في مدة تقرب من أربعة أشهر، ولا يخفى أنه أحسن ما أفيد في المقام، ولكنه لا يخلو أيضا عن المنع، حيث إن السؤال عن دخل الإجازة المتأخرة بعد باق على حاله فيقال ذاك الأمر المتأخر إما يكون دخيلا في نفح الصورة في الأمر المتقدم أو لا وإن لم يكن دخيلا يكون خلفا وإن كان دخيلا فلا تتحقق له الصورة إلا عند تحقق الأمر المتأخر فيجب ترتب الأثر المترتب عليه حين الأمر المتأخر لا أن يترتب عليه قبله.
المسلك الثالث ما نقل عن بعض في تطبيق الكشف الحكمي على