الصريح أم يكفي الألفاظ الكنائية والمشتركة لفظا أو معنى، والتحقيق هو الاكتفاء بالألفاظ الكنائية دون الألفاظ المشتركة فهنا دعويان (إحديهما) عدم كفاية الألفاظ المشتركة لفظا أو معنى في تحقق الإجازة (وثانيتهما) كفاية الألفاظ الكنائية في تحققها، وبيان كلتا الدعويين يتوقف على ذكر وجه عدم الاكتفاء بالألفاظ المشتركة والكنائية في العقود وقد تقدم توضيحه،، و محصله أما بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة، فلأن المعنى المنشأ بالعقود معنى بسيط لا تركيب فيه من جزء وجزء البسيط لا يعقل أن يوجد بالتدريج بل لا بد في ايجاده من أن يكون آنيا واللفظ المشترك لفظا أو معنى لمكان اجماله هو بانفراده لا يصلح أن يقع به الانشاء بل لا بد من ضم ما يحصله و يصيره مصداقا لذاك المضمون الذي أريد انشائه به ويصير الضميمة بالنسبة إليه كالفصل بالنسبة إلى الجنس ويلزم تحقق المنشأ بذاك اللفظ المشترك وبما انضم إليه وحصله وهذا مستلزم للتدريج في الايجاد المنافي مع بساطة المعنى المنشأ والمراد بالمعنى البسيط في مثل البيع هو مفهوم المادة في قولك بعت التي ترد عليها الهيئة وأما الهيئة فهي ليست ذاك المعنى البسيط بل هي وضعت لاستناد ايجاد المادة إلى المتكلم فمفاد الهيئة في بعت هو مفاد المادة في أجزت، فكما أن الإجازة موجبة لاستناد العقد إلى المجيز، كذلك الهيئة تحدث نسبة المادة إلى المتكلم هذا بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة، وأما عدم وقوعها أعني العقود بالألفاظ الكنائية، فلما حققناه سابقا وآنفا من أن ايقاع العقد بلفظ أو فعل، إنما هو لمكان كون ذاك القول والفعل مصادقا حقيقيا لما ينشأه مثل قول القائل بعتك، أو الاعطاء الخارجي حيث إنهما مصداقان للتمليك واللفظ الكنائي ليس مصداقا للازمه، فقول القائل زيد كثير الرماد ليس مصداقا لايجاد
(١٢٨)