فيقال به ولو في غير مورد الدليل ولا يجب فيه الاقتصار على مورده وهو المطلوب.
بقي الكلام في توجيه آخر في تصوير الشرط المتأخر وهو كونه بوجوده الدهري شرطا، وتوضيحه أن أهل المعقول قالوا بأن المتغيرات في وعاء الزمان ثابتات في عالم الدهر، ومرادهم من هذه العبارة إن لكل مهية نحوين من الوجود وجود تفصيلي يختص بها الذي به موجودية المهية في عالم الزمان بنحو البسط والنشر، وهو يتكثر بتكثر المهيات، ووجود واحد جمعي في عين وحدته وجود كل المهيات فتكون الكل موجودة به على نحو الجمع واللف، وهو المعبر بعالم الدهر، فالأمر المتأخر وإن كان متأخرا بالوجود التفصيلي الزماني لكنه مقارن مع المتقدم بحسب وجوده الجمعي الدهري فهو شرط بهذا الوجود، فلا تأخر للشرط وقد نسب هذا الوجه إلى الميرزا الشيرازي قده قال الأستاذ دامت بركاته وهو (قده) لم يرض بهذه النسبة وكيف كان فهذا الوجه أيضا لا يصلح الشرط المتأخر قال دامت بركاته لاجتماع الزمانيات في عالم الدهر على نحو الترتب نظير اجتماع الخط المختلف الألوان بجميع ألوانه المختلفة تحت نظر واحد حيث إن الألوان المختلفة مجتمعات في النظر واللحاظ على ما هي عليه من الترتب كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في حكم الإجازة وقد ظهر ما هو المختار فيها وهو الكشف الحكمي مع دعوى انطباقه على القاعدة.
قوله قده وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي (الخ) ذكر (قده) أولا ثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وبين كون الشرط صفة التعقب المنتزعة عن لحوق الإجازة، ثم عقبها بثمرات بين الكشف والنقل مرضية عنده، وثمرات مردودة، أما الثمرة