قلنا سابقا أنه بيع وبعد اجراء النزاع في الصغرى نقول الظاهر عدم وجود فعل يكون مصداقا لهدم ما أنشأه الفضولي ورده، وليس قصد الرد كافيا مع ايجاد فعل مطلقا، ولو لم يكن الفعل مصداقا للرد. ولم يحمل عليه الرد حملا صناعيا كما أنه لا يكفي قصد البيع مع ايجاد فعل كالوثبة مثلا الذي لا يكون مصداقا للبيع.
وأما التصرفات فهي على أنحاء لأنها أما تصرف ناقل للعين كالبيع ونحوه وأما ناقل للمنفعة كالإجارة ويلحقها استيفاء المالك بنفسه للمنافع أو تلفها بلا استيفاء وأما تصرف يوجب تعلق حق بالعين كالارتهان والاستيلاد أما التصرفات الناقلة للعين فلا ينبغي الاشكال في كونها مذهبة لموضوع الإجازة ومعدمة إياه، وتوهم كاشفية الإجازة عن وقوع العقد الفضولي من حينه خصوصا على الكشف الحقيقي بمعنى أمارية الإجازة عن تحقق البيع حين العقد بلا دخل لها في تحققه أصلا فإن التصرف الناقل (ح) واقع في ملك الغير (مدفوع) بأن الإجازة على الكشف لا بد من أن تكون من المالك الذي له أن يبيع فله أن يجيز وليست الإجازة عن كل أحد ولو كان أجنبيا عن المبيع كاشفة عن تحقق البيع من حيث العقد الفضولي فأمارية الإجازة متوقفة على بطلان التصرف الناقل وإلا فمع صحته ليست الإجازة أمارة والمفروض توقف بطلانه على أمارية الإجازة.
ودعوى أمارية الإجازة عن المالك حين العقد ولو خرج عن المالكية حين الإجازة مما لم يقم عليها برهان إذ الدليل على كاشفية الإجازة هو خبر عروة البارقي ونحوه وهو لا يدل على أزيد من صدور الإجازة عن المالك حين الإجازة فليس في الاكتفاء بالإجازة ممن لا يكون مالكا حين الإجازة دليل، مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي اعتبار المالكية حين