(الخ) يمكن أن تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا على بطلان بيع ما لا يملك شرعا كالخنزير أو عرفا كالحشرات والديدان، ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم. وعلى الثاني فإن كان النهي عن البيع بمعنى الاسم المصدري فيخرج عن مورد الفضولي إذ لا اشكال في توقف البيع بمعنى الاسم المصدري على الإجازة، ولا يصح ولا يقع عن الفضولي قطعا وإن كان بالمعنى المصدري بمعنى أن يكون نهيا عن إنشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا على النهي عن الفضولي، لكنه أيضا لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم أنه لا يدل على الفساد وقوله (قده) وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه (الخ) لا يخفى أن هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي أظهر منه في الدلالة على فساده، وذلك لمكان قوله أرواحنا فداه لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضى منه إذا المراد من الابتياع من المالك هو ايقاع العقد من المالك بالمباشرة والمراد بأمره هو ايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي وإجازته.
قوله (قده) وما في الصحيح عن محمد بن مسلم (الخ) النهي عن الاشتراء في هذا الخبر ظاهر في النهي عنه بمعنى الاسم المصدري فيكون حاله كحال ما في توقيع العسكري عليه السلام فلا دلالة فيه أيضا على بطلان الفضولي.
قوله (قده) وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع الخ) يريد أن يذكر إن هذه الأخبار التي يستدل بها على بطلان الفضولي على تقدير تمامية دلالتها تكون أعم من الأخبار الدالة على صحته إذا تعقب بالإجازة فتخصص بما عدا صورة الإجازة، وتقريب أعمية تلك الطائفة أن