وعن كون فساده مفسدا للإجازة أم لا ثالثة، كما بيناه.
قوله قده الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ (الخ) الكلام في هذا التنبيه يقع عن جهات (الأولى) في أنه هل يكفي في تحقق الإجازة صرف الرضا الباطني أم لا لأنها أمر انشائي يتوقف تحققها على الانشاء (الثانية) في أنه هل يكتفي في تحققها بالفعل أم لا بد في تحققها من الانشاء القولي (الثالثة) هل يعتبر في اللفظ الذي يقع به الانشاء أن يكون صريحا أم يكفي مطلق اللفظ ولو كان كنائيا، وأما الجهة الأولى فالمختار عند المصنف هو كفاية الرضا الباطني في تحققها وعدم الحاجة إلى الانشاء، واستدل له بالعمومات الواردة في أبواب المعاملات مثل لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه، حيث إنه يدل على اعتبار طيب النفس في حل المال، وهو يتحقق بصرف الرضا، ولا يخفى ما فيه لأن الحديث الشريف بعقد المستثنى منه المذكور فيه يدل على عدم الحلية عند عدم الرضا وهذا مما لا اشكال فيه، ولكنه لا يدل على عدم اعتبار ما عدا الرضا فإن المستثنى المذكور فيه يدل على انتفاء مانع الحلية عند طيب النفس فإن قلت: اطلاق المستثنى يقتضي ثبوت الحلية عند طيب النفس كان معه شئ آخر أم لا، فالمستثنى باطلاقه ينفي اعتبار ما عدا طيب النفس في ثبوت الحلية.
قلت: التمسك بالاطلاق ممنوع حيث إنه ليس واردا في مقام البيان من هذه الجهة بل سوق المستثنى إنما هو في مقام بيان انتفاء هذا المانع عن الحلية عند تحقق الطيب، وقد ثبت في الأصول اشتراط التمسك بالاطلاق بكونه واردا في مقام البيان، ولا فرق فيما ذكرناه، بين أن يكون متعلق الحل هو النقل والانتقال، أو صرف جواز التصرف في مال الغير، وقد مر في بيع المكره أن الإجازة في بيع المكره موجبة لتحقق أحد ركني