بصورة الرد. وليس هذا تقييدا من المشتري حتى يقال بأنه لا يخطر الرد إلى ذهن المشتري فضلا عن تقييد رفع الضمان بالرد بل هذا يصير كنتيجة التقييد بلا أن يكون تقييد في البين.
والحاصل أن تسليم المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط منه إياه على الثمن مجانا لا تمليك، ونتيجة عدم ضمان الغاصب للمشتري الذي ظرف تحققه إنما هو صورة رد المالك، وأما مع الإجازة فيخرج الثمن عن ملك المشتري، فلا محل للقول بضمان الغاصب له أو عدم ضمانه فتحصل من مجموع ما ذكرناه أمور (الأول) إن الثمن لا يدخل في ملك الغاصب لا بسبب العقد الواقع بين الغاصب وبين المشتري. ولا بسبب تسليم المشتري للثمن إياه بعد العقد ويترتب عليه جواز استرداد المشتري إياه على تقدير الرد، وانتقاله إلى المالك المغصوب منه على تقدير الإجازة (الثاني) لو تلف الثمن عند الغاصب بتلف سماوي. لا يكون الغاصب ضامنا للمشتري بالمثل أو القيمة وليس للمالك أيضا إجازة البيع (ح) أما عدم ضمان الغاصب للمشتري. فلعدم موجبه لا اليد ولا الاتلاف ولا الضمان المعاوضي: أما اليد فلكون استيلائه على الثمن بتسليم المشتري وتسليطه. وأما الاتلاف فلكون المفروض تلفا سماويا، وأما الضمان المعاوضي فلكونه بين المشتري والغاصب بما هو مالك لا بما هو غاصب. وأما عدم جواز إجازة المالك. فكون التلف قبل القبض وهو يوجب زوال موضوع الإجازة بواسطة قاعدة التلف قبل القبض ولا اختصاص له بالمقام. بل كل مورد تلف أحد العوضين قبل الإجازة لا موقع معه للإجازة، ولا فرق فيما ذكرناه بين الكشف والنقل، أما على النقل فواضح، وأما على الكشف فلاعتبار قابلية العقد للإجازة بناء على الكشف. ومع تلف الثمن لا يبقى مورد