الملاك موجود بعينه إلا أن الإجازة في المقام توجب رفع المانع عن تأثير العقد بعد تمامية مقتضيه وهو صدوره عن المالك وليس الملاك في جريان النزاع كون الإجازة بلسانها تنفيذا للعقد السابق حتى يمنع عنه بناء على أن تكون اسقاطا لا تنفيذا أو كان رفع المانع بالاسقاط أو بفك الرهن بل المعيار هو كونه رافعا للمانع سواء كان بلسان التنفيذ أو الاسقاط أو الفك ففي جميع هذه الموارد يجري بحث الكشف والنقل فالقائل بالكشف يقول بأن رفع المانع بالإجازة وما حكمها من الاسقاط والفك موجب لتأثير العقد من حينه والقائل بالنقل يقول بأنه موجب لتأثير العقد من حين الإجازة كما في إجازة المالك بعينه وحيث كان المختار في باب إجازة المالك في بيع الفضولي هو الكشف الحكمي لا الحقيقي فالأقوى في المقام أيضا هو الكشف الحكمي،، ولكنه يشكل إذا كان الكشف الحكمي مخالفا مع القاعدة كما عليه المصنف (قده) في باب إجازة الفضولي، ضرورة لزوم الاقتصار (ح) على مورد قيام الدليل عليه وهو منحصر بباب النكاح والبيع عن المالك كما دل عليه الخبر الوراد في النكاح وحكاية عروة البارقي الواردة في البيع اللهم إلا أن يدعى التعدي عن مورد النص بالمناط القطعي ولا يخلو عن اشكال والذي يهون الخطب هو تمامية الكشف الحكمي على القاعدة عندنا كما أوضحنا سبيله في بيع الفضولي بما لا مزيد عليه وقد تقدم شطرا من الكلام في بيع الرهن في أبواب الفضولي أيضا فراجع.
قوله (قده) الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم (الخ) اعلم أن بناء الفقهاء عليهم رضوان الله كان على ذكر شروط العقد ثم المتعاقدين ثم العوضين ثم يذكرون أحكام البيوع من بيع الثمار والحيوان ونحوهما ثم يتعقبون الجميع بذكر حكم تعذر التسليم ولما كان أحكام التعذر للتسليم مترتبا على اعتبار القدرة على التسليم وكان ذكره في