بين البايع بل إنما هو لأجل الضمان الناشئ من قبل اليد حيث إنه أتلف مال الغير بوطيه فيضمن ما أتلفه والحكم باجراء الربوا فيه لا يدل على كونه من باب المعاوضة بل لأجل ثبوت الربوا في باب الغرامات كما حقق في محله فالقيمة التي تجب على المشتري أجنبي عن الثمن ولا يصدق عليه المثن بوجه من الوجوه حتى بياع الأمة في قيمتها كما لا يخفى.
قوله (قده) وأما بيعها في دين آخر الخ اعلم أن مقتضى اطلاق مفهوم مقطوعة يونس هو جواز بيعها فيما إذا كان على المولى دين ولو في غير ثمنها حيث إن قوله (ع) وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد لكن بعد الغض عن كونها مقطوعة، لكونها من يونس الذي من أصحاب الاجماع ويصح ما صح عنه ولو كانت مقطوعة، تقيد بصحيحة ابن يزيد المتقدمة النافية لبيعها في غير ثمنها لأخصية تلك الرواية عنها لكون النسبة بينهما بالاطلاق والتقييد كما لا يخفى.
قوله (قده) ولعل وجه تفصيل الشيخ الخ مبنى فتوى الشيخ بجواز بيعها عند استغراق الدين هو عدم الانتقال إلى ولدها (ح) لكي تعتق فلا مانع (ح) من صرفها في الدين ومبنى المنع عن بيعها هو الانتقال إلى الوارث وإن كان يجب عليه تأدية دين الميت وحيث إن الأمة تعتق بالانتقال فلا يمكن صرفها في الدين.
قوله (قده) وعن نكاح المسالك (الخ) دعوى صاحب المسالك (قده) منحلة إلى أمور (الأول) إن التركة تنتقل إلى الورثة مطلقا حتى مع استغراق الدين وهذا هر الأقوى كما تحقق في محله (الثاني) إن الوارث مهجور عن التصرف فيما أنقل إليه بالإرث إما مطلقا أو في مقدار ما يقابل الدين (الثالث) إنه تعتق أم الولد من نصيب ولدها لانتقالها إليه وإن الولد لا يملك أمه بل تنعتق عليه بعد الانتقال (الرابع) إنه يلزم على الولد قيمة ما انعتق عليه