هذا على ما سلكه المصنف (قده) من جعل الخيار في بعض المقامات مثل خيار الغبن ناشئا من نفي الضرر، وأما على ما هو المختار عندنا من كون المنشأ في أمثال هذه المقامات هو تخلف الشرط الضمني وأن دليل نفي للضرر بنفسه لا يكون متكفلا لاثبات الخيار في الغبن وإن كان يصح الاستدلال به بعد جعل الملاك هو تخلف الشرط، فالأمر في بطلان التفصيل أوضح ضرورة أنه لا يبقى (ح) خيار ناش عن دليل نفي الضرر فيصير من الخيارات الأصلية التي لا اشكال في حكومة دليل نفي السبيل على أدلتها كسائر الأدلة التي هي محكومة بدليل نفيه من غير اشكال كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفسخ، ومنه يظهر عدم جواز الرد بسبب العيب أيضا، نعم لا بأس بالأرش حيث إنه لا مانع منه بعد سقوط الرد.
هذا كله فيما إذا كان الكافر هو بنفسه متوليا للبيع، وأما إذا كان المتولي هو الحاكم كما قلنا إنه وظيفة له على ما يستفاد من قوله عليه السلام فبيعوه فلا خيار أيضا فإن مقتضى الخيار هو ارتجاع العين إلى من أنتقل إليه بعد الأخذ بالخيار، والمفروض عدم امكان رجوع العين إلى الكافر، ولا يعقل القول بصحة الفسخ والالتزام بعدم رجوع العوضين إلى من انتقلا عنه بل برجوعهما إلى ثالث أجنبي لكونه خارجا عن حقيقة الفسخ الذي هو حل العقد، فكما أن مقتضى العقد هو خروج المال عمن أنتقل عنه كذلك يكون مقتضى الفسخ دخوله في ملكه وعوده إليه بالملكية السابقة بعد جعل العقد كان لم يكن بسبب الفسخ.
قوله (قده) القول في شرائط العوضين (الخ) اعلم أن ذكر ذكر شرائط صحة البيع كان في مقامات ثلاثة (الأول) فيما يعتبر في عقد البيع