السببي في بيع الفضولي صادرا عن شخص، والمسببي صادرا عن شخص آخر بخلاف بيع الراهن فإن المعنيين صادران عن شخص واحد لكن في حالتين، فالمعنى السببي في حال عدم إجازة المرتهن والمعنى المسبب الانشائي بعد إجازته كلاهما صادران عن الراهن، ولا يخفى أن الصدور عن شخصين أو عن شخص واحد في حالتين غير فارق هذا إذا قلنا بأن صحة الفضولي تكون على القاعدة، ولو قلنا بأنها على خلاف القاعدة فلا تفاوت بينه وبين بيع الراهن أيضا، بل يحكم في كلا البابين بالصحة لأجل قيام الدليل عليها إلا أن الدليل في الفضولي هو خبر البارقي وما ورد في نكاح الفضولي، وفي بيع الراهن يكون الدليل هو التعليل الوارد في نكاح العبد من غير إذن سيده بأنه ما عصى الله سبحانه وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز قوله (قده) ومنها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين (الخ) لا يخفى أن هذا الاستدلال يحتمل وجوها لا يرجع شئ منها إلى محصل (الأول) أن يكون المقصود من وجوب التسليم هو الوجوب الشرعي التكليفي، وهذا هو الظاهر منه حيث يقول لاستحالة التكليف بالممتنع ولا يخفى ما فيه ضرورة أن اشتراط كل تكليف بالقدرة أمر عقلي لا شبهة فيه وليس فيه مجال للترديد، فوجوب التسليم مثل سائر التكاليف لا محالة مشروط بالقدة، والوجوب المشروط بالقدرة لا يثبت اشتراط القدرة على التسليم في صحة العقد لأن وجوبه يكون مشروطا بالقدرة ومع عدم القدرة فلا وجوب حتى يثبت به اعتبار القدرة (ومما ذكرناه يظهر) أن ترديد المصنف (قده) في الجواب بأنه إن أريد أن لازم العقد هو وجوب التسليم وجوبا مطلقا فالملازمة ممنوعة، وإن أريد مطلق الوجوب فلا ينافي كونه
(٤٧٩)