ملكه للمثمن إلى زمان العقد الثاني، بلا نظر إلى اجتماع ملكه مع ملك المشتري من حين العقد الأول، فالصواب هو ما ذكرنا.
وثانيهما تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إذا كان الثمن في العقد الثاني مطابقا مع الثمن في العقد الأول، وأن يكون تملكه بأنقص من العوض المذكور في العقد الأول إن زاد الثمن الأول على الثمن الثاني. كما إذا كان الثمن في العقد الأول عشرة، وفي العقد الثاني خمسة، فيصير الخمسة التي هي ثمن في العقد الثاني للمشتري، فيقع المبيع له بالخمسة، وأن يكون تملكه بلا عوض، ويخلص له المبيع مع أخذ زيادة أيضا إذا كان الثمن الثاني أزيد من الأول، كما إذا كان الأول خمسة والثاني عشرة، فإن المشتري يأخذ المبيع وتمام العشرة التي ثمن في العقد الثاني فيجتمع عنده المثمن والثمن مع زيادة خمسة ولا يخفى أن هذا اللازم أيضا يكون بالنظر إلى تملك المشتري من حين العقد الأول فقط، وإلا فبالنظر إلى ملكية المالك بلا لحاظ ملكية المشتري معه، يلزم اجتماع الثمن الأول والثاني عنده لكون البيع الأول كالثاني واقعا في ملكه، ولكن الصواب هو اجتماع المالك والمشتري في الثمنين لكون المبيع في حال العقدين ملكا لهما معا.
قوله قده والجواب عن ذلك ما تقدم (الخ) وقد تقدم ما فيه.
وإن الحق في الإجازة بناء على الكشف هو الحكم بالبطلان فيما إذا تعذر النقل من حين العقد لا الحمل على ما يمكن كما مر توضيحه.
قوله قده السادس إن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه (الخ) محصله أن إجازة المالك كرده كما يمكن أن يكونا بالقول (كك) يمكن أن يقعا بالفعل. ففعل ما هو من لوازم الإجازة أو الرد إجازة أورد: وهذا مما لا اشكال فيه، وقد سبق القول فيه مرارا