يقال بأنها مسوقة لبيان بطلان التجارة بمعنى الاسم المصدري على نحو الاطلاق سواء اقترنت بالإجازة أم لا. والأخبار الدالة على صحة الفضولي تدل على صحة التجارة بذاك المعنى عند اقترانها بالإجازة.
ولا يخفى أن المستدل بالأخبار المانعة لو كان غرضه من الاستدلال بها هو اثبات إناطة معنى الاسم المصدري على الإجازة لكان اعتبار النسبة بالأعم والأخص المطلق تاما لا شبهة فيه، ولكنه يريد أن يستدل بها على اعتبار الرضا في المعنى المصدري على ما هو محل الكلام إذ لا كلام ولا اشكال في توقف معنى الاسم المصدري على الرضا واقترانه به وعلى هذا فلو سلم دلالة تلك الأخبار على اعتبار الرضا في المعنى المصدري واستفادة اعتبار الرضا في صحة العقد كساير الشرائط المعتبرة فيه تصير النسبة بالتباين لأن تلك الأخبار تدل (ح) على اعتبار الرضا في صحة العقد وما دل على كفاية الرضا المتأخر بلازمه يدل على عدم اعتباره فيقع بينهما التعارض بالتباين فالحق في الجواب عن الاستدلال بهذه الأخبار هو منع دلالتها على اعتبار الرضا في العقد بالمعنى المصدري كما لا يخفى.
قوله (قده) الرابع ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير (الخ) لا يخفى أن عدم جواز التصرف في مال الغير أمر مما استقل العقل بالحكم به لكونه ظلما وعدوانا وقد انطبق عليه الحكم الشرعي أيضا وهذه الكبرى الكلية مما لا اشكال فيه وأنه ثابت عقلا وشرعا. وإنما الكلام في انطباقها على فعل الفضولي وإن ما يصدر منه هل هو تصرف أم لا بعد عدم الاشكال في كون التصرف المحرم عقلا وشرعا هو الأعم من القلب والانقلاب الخارجي مثل رفع ماله عن مكان ووضعه في مكان آخر وكأكله وشربه وركوبه وسكنى داره ونحو ذلك