بل تأثير الإجازة اللاحقة في وقوع معاملة الغاصب لنفسه يتوقف على تحقق المعاملة منه على وجه مفسد غير قابل لأن تلحقها الإجازة.
وتوضيحه أن كلا من فعلي الغاصب ومن يشتري بمال الغير متاعا لنفسه بإذن مالكه يمكن أن يقع على نحوين (أحدهما) أن يشتري المأذون أو الغاصب لنفسه بما هو هو شخصه و (ثانيهما) أن يشتري كل واحد منهما بما هو مالك. ونتيجة الوقوع على النحو الثاني هو وقوع الشراء لمالك الثمن بالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة. ونتيجة الوقوع على النحو الأول هو وقوع الشراء لنفس المشتري المأذون أو الغاصب لكن الإذن السابق إذن في ايقاع المأذون الشراء لنفسه بحيث يقع عنه لا عن المالك: وهذا النحو في شراء الغاصب غير معقول لما عرفت من أن مبنى الاشكال في صحة فعل الغاصب الفضولي. والشبهة في عدم قابليته للإجازة هو كان احتمال وقوعه على هذا النحو حيث إنه لما لم يكن مالكا توهم عدم تمشي الانشاء منه على هذا الوجه وكان الجواب عن هذا الاشكال هو تصوير النحو الآخر في بيعه أعني وقوع الفعل عنه بادعاء المالكية واستراق السلطنة والملكية على ما بيناه.
فتأثير الإجازة في وقوع الشراء لنفس الغاصب مبني على صدور الشراء منه لنفسه بما هو هو لا بما هو مالك، ووقوع الشراء منه كك مستلزم لفساده لعدم تمشي الانشاء منه كك فكون الإجازة اللاحقة مؤثرة في وقوع الشراء لنفس الغاصب فاسد. ومن ذلك يظهر صدق ما قاله المصنف قده من كون قياس الإجازة اللاحقة بالإذن السابق مع الفارق وبطل نفي الفرق بينهما على ما يدعيه بعض المحشين في حاشيته.
قوله (قده) ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة (الخ) اعلم أن ما تقدم كان بيانا للاشكال في صحة بيع الغاصب ووقوعه للمالك