بالبطلان في المقام إذا كان دليل بطلان الفضولي حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير، مع أنه ليس في المقام تصرف في مال الغير بل إنما هو تصرف في مال نفسه، غاية الأمر لمكان الجهل بكونه مالكا يدخل في التجري، هو دعوى كون العقل مستقلا في الحكم بقبح التصرف في مال الغير في صورة العلم أو الظن بكونه مال الغير أو الشك فيه بملاك واحد، نظير حكمه بقبح الكذب الحاكم فيه بقبح اسناد ما لم يعلم مستنده إلى الغير،، سواء كان مطابقا مع الواقع وهو لا يعلم به أولا، ومنه حكمه بقبح التشريع، وأما لو كان العقل ذا حكمين حكم بقبح التصرف في مال الغير الواقعي بملاك أنه ظلم وحكم بقبح التصرف فيما لا يعلم بأنه ماله بملاك وجوب التحذر عن الوقوع في التعدي إلى الغير فيختلف ملاك حكمه على الواقع مع ملاك حكمه عند الشك والظن والعلم بالخلاف فيكون حكمه في مورد عدم المطابقة مع الواقع واقعا نفسيا وفي صورة القطع بالخلاف طريقيا من باب حكمه بقبح التجري فلا يلزم من الحكم ببطلان الفضولي لكونه تصرفا في مال الغير واقعا الحكم ببطلان بيع مال المالك نفسه مع الجهل بكونه مالكا تجريا، فإن قبح التجري طريقي لا يستلزم الحرمة النفسية التي تستتبع الفساد، ولعل الأقرب في المقام هو الأخير، فعليه فالأقوى صحة البيع في المقام، ولو قلنا في الفضولي بالبطلان حتى من ناحية حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير كما لا يخفى قوله (قده) الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة (الخ) اعلم أن الشروط المعتبرة في البيع على أنحاء (فمنها) ما يعتبر في الصيغة من العربية والماضوية ونحوهما مما تقدم تنقيح الكلام فيه (ومنها) ما يعتبر في تأثير العقد بعد تماميته من القدرة على التسليم وكون المشتري مسلما إذا كان المبيع مصحفا أو عبدا مسلما ونحوهما (ومنها) ما معتبر
(٢١١)