في مثل مسألة الزكاة والخمس والنذور يحكم بحكم الكشف وفي مثل الخيارات أيضا لا يفرق بين القولين، فيكون حال الكشف الحكمي كالحقيقي في انتفاء الثمرة بينه وبين النقل في بعض هذه الفروض وثبوتها في بعض آخر منها.
قوله قده الأول إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي (الخ) أعم أن الشبهة في كاشفية الإجازة أو ناقليتها يمكن أن تكون مفهومية بمعنى أن القائل بالكشف يدعي كون الكشف عن وقوع العقد من حين وقوعه مأخوذا في مفهوم الإجازة لغة والقائل بالنقل يدعي كون النقل مأخوذا في مفهومها لغة ويكون النزاع بينهما (ح) في مفهوم الإجازة لغة، ويمكن أن يكون فيما يقتضيه اطلاق الإجازة انصرافا. فالقائل بالكشف يدعي انصرافها عند الاطلاق إلى الكشف، نظير انصراف اطلاق العقد إلى الحال ونقد البلد ونحوهما، والقائل بالنقل يدعي انصراف الإجازة إلى النقل، فلوا وقعت الإجازة مطلقة تنصرف إلى الكشف عند القائل به، وإلى النقل عند القائل به، وعلى هذا فيصح اشتراط النقل عند القائل بالكشف أو اشتراط الكشف عند القائل بالنقل لكونه شرطا مخالفا لاطلاق الايقاع أعني الإجازة، كما يصح اشتراط ما يخالف اطلاق العقد كاشتراط تأجيل الثمن، أو كونه من غير نقد البلد.
ويمكن أن يكون النزاع في مقتضى الإجازة، فالقائل بالكشف يدعي أن الإجازة أعني ايقاع استناد العقد إلى المجيز وتنفيذه، يقتضي وقوع أثره من حين العقد، حيث إن الإجازة امضاء لما وقع من العقد فيقتضي وقوعه من حينه، والقائل بالنقل يدعي أنها مقتضية لوقوع أثر العقد من