بوجوب الوفاء بالأصيل معلقا على تعلقه بالآخر يكون وجوب الوفاء من ناحية الأصيل تاما موضوعا وحكما فلا ينتظر تعلق الوجوب إليه إلى تعلقه بالطرف الآخر، بل ما دام بقاء موضوعه يجب عليه الوفاء إلى أن يرتفع الموضوع برد الطرف الآخر فما لم يتحقق الرد يكون الأصيل ملزما بالوفاء سواء أجاز الآخر أم لا، فظهر أن هذه الثمرة التي ذكروها للنقل و الكشف لا يرجع إلى محصل.
قوله قده ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل الخ إن قلت لا فرق بين هذه الثمرة والثمرة المتقدمة إلا في أن الأولى فسخ قولي وهذه فسخ فعلي بل الثمرة الأولى لم تكن مختصة بالفسخ القولي وإنما الكلام فيها في الفسخ مطلقا فعليا أو قوليا ويكون ذكر حكم الفسخ الفعلي بعد الفراغ عن حكم الفسخ المطلق تكرارا لغوا (قلت) يمكن الفرق بينهما بأن الفسح القولي هو الصادر عن الفاسخ بانشائه أولا وبالذات بخلاف الفسخ الفعلي، حيث إن الفعل مما يترتب عليه الفسخ ترتبا قهريا، لا أنه منشأ بالفعل و (ح) يقع البحث فيه. فيقال: على تقدير جواز الفسخ القولي فلا ينبغي الاشكال في نفوذ الفسخ الفعلي، وعلى تقدير المنع عنه كما هو التحقيق في الثمرة المتقدمة، فهل يجوز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه تصرفا يترتب عليه انفساخ العقد ورفعه أو لا مطلقا على القول بالكشف، أو لا يجوز مطلقا حتى على القول بالنقل، أو يفصل بين القولين، فيقال بالجواز على القول بالنقل وعدمه على القول بالنقل (وجوه) الذي يظهر من العبارة هو مفروغية الجواز على القول بالنقل، وجعل الكلام على القول بالكشف، ومقتضى ما تقدم في الثمرة المتقدمة هو عدم الجواز مطلقا.
وتوضيحه زائدا عما تقدم إن عموم وجوب الوفاء انحلالي لا