قوله (قده) مسألة لو لم يجز المالك (الخ) اعلم أن المسائل المتقدمة كانت في بيان موضوع الإجازة وما به يتحقق الرد وهذه المسألة تكون في أحكام الإجازة والرد، والكلام يقع تارة بالنسبة إلى وظيفة المالك مع البايع الفضولي، وأخرى في وظيفة المالك مع المشتري، و ثالثة في وظيفة المشتري مع البايع فهنا مقامات (الأول) في وظيفة المالك مع البايع إذا أجاز البيع أو رد، إما مع الإجازة فلا رجوع منه إلى البايع إن لم يقبض الثمن من المشتري، بل للمالك بعد الإجازة الرجوع إلى المشتري بالثمن هذا مع وجوده، وإما مع تلفه فإن كان بتلف سماوي فيدخل في مورد قاعدة التلف قبل القبض بناء على تعميمها بالنسبة إلى الثمن أيضا، وإن كان بغير التلف السماوي، أو قلنا باختصاص القاعدة بالمبيع فللمالك الرجوع إلى المشتري أو إلى الأيادي المتعاقبة الواردة على الثمن إلى أن ينتهي إلى من حصلت التلف عنده على قاعدة باب الضمان هذا على تقدير الإجازة.
وأما مع الرد فله الرجوع إلى البايع بعين ماله لو كان عنده أو إلى من هو عنده على تقدير وجوده ومع تلفه يرجع إلى كل من صار ضامنا على قاعدة باب الضمان وهذا كله مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في تفاوت قيمة الثمن أو المثمن في صورتي الإجازة والرد مع تعاقب الأيدي عليه إذا كانت الزيادة في اليد المتوسطة بين السابقة واللاحقة بأن كانت قيمته حال كونه في يد الأول خمسة وصارت عند كونه عند الثاني عشرة ثم نقصت فصارت حال كونه عند الثالث خمسة فإن قلنا في كون المدار في القيميات على قيمة يوم الرد فلا اشكال، وإن قلنا بأعلى القيم فالثالث ليس ضامنا لتفاوت القيمة الحاصل عند الثاني وأما الثاني والأول فهما ضامنان للزيادة وإن كان قرار ضمانها على الثاني إلا أن يكون مغرورا فيرجع إلى الأول.