عنده يتصور على وجوه (أحدها) ما إذا باع البايع عن نفسه ثم يشتري المبيع عن مالكه فيجيز بيعه ويسلم المبيع إلى المشتري وفاء بالبيع الذي صدر فضوليا قبل تملكه، وهذا هو الذي تقدم حكمه. وقلنا فيه بالبطلان سواء كان البيع مع عدم ترقب الإجازة أو موقوفا عليها على التفصيل المتقدم (الثاني) ما إذا باع البائع عن المالك ثم يتفق اشترائه منه فيجيزه. فهل يصح بإجازته أم لا. ظاهر المصنف (قده) هو الصحة، وذلك لخروجه عن مورد الأخبار الناهية إذ هي ظاهرة في البيع عن البايع نفسه كما استظهر من قوله عليه السلام لا تبع: الظاهر في كون البيع لنفس البايع لا من مالكه، ثم استشكل في صحته بعدم مطابقة الإجازة مع العقد الواقع فإن العقد وقع عن المالك والإجازة تقع من البايع: وليس بين البايع والمشتري عقد حتى يتعلق به إجازة البايع والعقد الذي بين المالك والمشتري أعني الذي وقع عن المالك بمباشرة البايع فضوليا لم يتعلق به الإجازة. فما وقع لم يصر متعلقا للإجازة وما تعلقت به الإجازة لم يكن واقعا.
وأجاب عنه بما يجاب به عن بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك ، حيث يقع العقد عن المالك مع أنه كان صادرا عن الغاصب لنفسه: و محصل هذا الجواب هو إلغاء جهة إضافة العقد إلى الغاصب وتصحيحه باسناده إلى المالك واعتبار أنه هو المالك، وحيث نأخذ باسناده العقد إلى المالك وألقينا اعتبار نفسه مالكا ينتج أن الإجازة تعلقت بنفس العقد الصادر عن الغاصب وهو البيع عن المالك، بعد اسقاط اعتبار مالكية الغاصب يقع البيع عن المالك نفسه هذا محصل ما أفاده ولا يخفى أنه لا موقع لهذا الجواب في المقام أصلا، وذلك لأن البيع في المقام وقع عن المالك عكس البيع الصادر عن الغاصب،