صحة الفضولي في نكاح الحر هو النصوص الواردة في موارد مخصوصة، كنكاح الأب لابنه، ونكاح الأم لابنه، ونكاح الوصي، فالكلام هاهنا في مقامين الأول في الاستدلال بالطائفة الأولى أعني ما دل على صحة نكاح العبد عند تعقبه بإجازة الولي على صحة الفضولي في غير النكاح أيضا، وتقريب الاستدلال بوجهين (الأول) طريق الفحوى والأولوية وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين (الأول) إن القياس المنصوص العلة عبارة عما إذا لم يكن في الحكم المذكور في الكلام ما يوجب اختصاصه بالموضوع المذكور فيه ولا في علة الحكم المذكورة في الكلام ما يوجب احتمال دخل إضافتها إلى خصوص المورد المعلل (في كونها علة) نظير ما إذا ورد مثلا الخمر حرام لأنه مسكر حيث إنه ليس في الحكم أعني الحرمة ما يوجب اختصاصه بالخمر بل كلمة حرام في هذه القضية يحمل على كل حرام في العالم في قضايا آخر كحمله على الخمر في تلك القضية ولا في العلة إضافة: إلى الموضوع بحيث يصير منشأ لاحتمال اختصاص اسكار الخمر في كونه علة للحرمة ففي مثل هذه القضية تكون العلة المذكورة من قبيل المنصوص العلة الموجب لتعدي الحكم عن تلك القضية إلى كل ما يحقق فيه العلة فيقال مثلا النبيذ مسكر بالوجدان وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام فتكون النتيجة قضية مركبة من موضوع أخذ من صغرى القياس أعني قولنا النبيذ مسكر ومحمول أخذ من كبراه أعني قولنا وكل مسكر حرام هذا:
وأما مع إضافة العلة إلى الموضوع كما إذا كان في المثال المذكور (الخمر حرام لاسكارها) بدل قوله لأنها مسكر فلا يخلو أما أن يستفاد إلغاء خصوصية اسكار الخمر في كونه علة للحرمة بل الاسكار بما هو اسكار