فيكون بنظر الناظر، ومن أن وقف المالية تبعي ليس بانشاء الواقف ولا له نظر عند جعل الناظر في جعله لمالية الوقف بل بيع الوقف وحفظ ماليته في عين آخر ليس بجعل الواقف لأنه حكم شرعي ناش من إنشاء الشارع فيكون متوليه الحاكم ولا ربط له بالناظر ولا يخفى أن الأخير هو الأقوى و إن كان الاحتياط بمباشرة الناظر أو كان للوقف ناظر مع الاستيذان عن الحاكم لا ينبغي تركه.
الأمر العاشر ما تقدم من مورد الأصل الذي استثناه في بيع الوقف من خروج العين عن الانتفاع بها في الجهة التي عن الواقف صرفها فيها إنما هو فيما إذا صارت العين مسلوب المنفعة يقول مطلق أو كان الانتفاع بها نادرا بحيث كان في حكم المعدوم بحسب نظر العرف، وأما مع امكان الانتفاع بها بما يعد انتفاعا منها عرفا بحيث لا يصدق عليه أنها مسلوب المنفعة فلا يجوز بيعها ولو كان الانتفاع بها قليلا لكن لا بمقدار يصح سلب الانتفاع بها عرفا، وحاصل هذا الأمر: إن في خراب الوقف يتصور على أنحاء (الأول) أن يصير مسلوب المنافع بالكلية بحيث لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه (الثاني) أن يصير معظم منافعه مسلوبة بحيث يكون الباقي منها بحكم المعدوم، وقد مثلوا لها في باب الإجارة بغرق أرض الزراعة تحت الماء بحيث لا يمكن الانتفاع بها بالزراعة أو السكنى وغيرهما من المنافع.
لكن يمكن الانتفاع بها باصطياد السمك من الماء الموجود فيها أو بالقصب الذي ينبت فيها. ومعلوم أن مثل اصطياد السمك لا يعد منفعة للأرض كما لا يخفى وحكم هاتين الصورتين هو جواز البيع من غير اشكال.
الثالث أن تبقى للوقف بعد الخراب منفعة معتدة تقوم بها ماليته.
لكن تلك المنفعة ليست مما عينها الواقف صرفها في جهة الوقف كما إذا