ابنه لأبيه، وهذا الدليل وإن لم يكن يخلو عن المناقشة إلا أن ما ورد في نفوذ نكاح الجد معللا بأن البنت وأباها للجد كاف في اثبات الحكم.
قوله (قده) من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم: هذا هو الطائفة الثانية ممن له الولاية على القاصرين المترتب ولايتهم على فقد الطائفة الأولى أعني الأب والجد، والمراد بالحاكم في هذا المقام هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ولا اشكال في ثبوت الولاية له في الجملة، وأما مقدار ما يثبت له فسيأتي التعرض له تفصيلا.
قوله (قده) خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي (الخ) اعلم أن ولاية الحاكم لما كان من شؤون من له الولاية الكبرى على الدين والدنيا حيث إن الحاكم منصوب من قبله صلوات الله عليه فلا جرم كان اللازم البحث أولا عن أصل الولاية الثابتة للنبي وللأوصياء من بعده عليهم من الصلوات أزكاها ثم التكلم في ولاية الفقيه النائب عنهم في عصر الفقيه النائب عنهم في عصر الغيبة، فلهذا بدء في البحث عن الولاية الكبرى.
(فاعلم) أن لولايتهم مرتبتين (إحديهما) الولاية التكوينية التي هي عبارة عن تسخير المكونات تحت إرادتهم ومشيتهم بحول الله وقوته، كما ورد في زيارة الحجة أرواحنا له الفداء بأنه ما من شئ إلا وأنتم له السبب، و ذلك لكونهم عليهم السلام مظاهر أسمائه وصفاته تعالى فيكون فعلهم فعله وقولهم قوله، وهذه المرتبة من الولاية مختصة بهم وليست قابلة للاعطاء إلى غيرهم لكونها من مقتضيات ذواتهم النورية ونفوسهم المقدسة التي لا يبلغ إلى دون مرتبتها مبلغ (وثانيتهما) الولاية التشريعية الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى في عالم التشريع بمعنى وجوب اتباعهم في كل شئ وأنهم أولى بالناس شرعا في كل شئ من أنفسهم وأموالهم، والفرق بين