إذ ليس عليه برهان فالاستيلاد رافع لموضوع الرهن لكن الرهن لا يمنع عن الاستيلاد، ونتيجة ذلك خروج العين عن متعلق حق المرتهن ولا يخرج قيمتها عن الرهن نظير عدم تعلق حق الديان بعين أم الولد مع تعلق حقهم بقيمتها فيجب جعل شئ آخر مكانها رهنا.
قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى الخ الحكم بعدم جواز بيعها في هذا الفرع أظهر وذلك لأن حق الغرماء المتعلق إلى أعيان أموال المفلس نشاء من ناحية حكم الحاكم عليه بالحجر لا من ناحية انشاء منه كالرهن وإذا كان حق الرهن مشروطا بقابلية الموضوع الذي تعلق الحق به للنقل وكان الاستيلاد موجبا لانعدام الموضوع بزوال قابلية النقل عنه شرعا الذي هو في حكم انعدامه تكوينا فيكون هدم موضوع حق الغرماء به أظهر، والحاصل أن الحقوق المتزاحمة إذا كان أحدها مشروطا بعدم الآخر كان المطلق منها هادما لموضوع مشروطها وإن كان متأخرا زمانا وإن كانت في رتبة واحدة يقدم منها ما هي متقدم زمانا و لا اشكال في أن حق الرهانة وحق الغرماء في مال المفلس وحق المضمون له في مال الضامن الذي اشترط أداء مال الضمان عنه كلها مشروط بقابلية متعلقه لأن ينتقل إلى المالك حتى يستنقذ منه الحق والاستيلاد رافع لتلك القابلية شرعا، وحيث إن المانع الشرعي يكون كالعقلي في انهدام الموضوع.
فلا جرم يقدم حق الاستيلاد على تلك الحقوق كما كان يقدم على الجناية الخطائية، فتقديم حق الاستيلاد على مثل تلك الحقوق يكون من باب الحكومة كما أن تقديم حق المجني عليه على الاستيلاد في صورة العمد أيضا كان من باب الحكومة، حيث إن موضوع الاستيلاد إنما هو الأمة التي تكون قابلة لأن تبقى إلى زمان مولاها لكي تنعتق من نصيب