الصورة الثالثة أن يجيز العقود المتقدمة على عقده بعد إجازة المالك لعقده، فإن قلنا بعدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد الذي يجيزه فتصح إجازته لأنه وإن لم يكن مالكا حين العقد. لكنه مالك حين الإجازة ولا فرق في ذلك بين الكشف والنقل، وإن قلنا باعتبار كون المجيز هو المالك حين العقد فلا يصح إجازته سواء قلنا بالكشف أو النقل، لأنه على الكشف يملك من حين العقد الذي أجازه المالك والعقود المتقدمة على هذا العقد واقعة على ملك المالك (ح).
الصورة الرابعة أن تكون إجازته للعقود المتقدمة على عقده قبل إجازة المالك لعقده، ولا اشكال في البطلان بناء على النقل حيث إن المشتري (ح) لا يكون مالكا لا حين العقد الذي يجيزه ولا حين إجازته و كذا على الكشف بناء على دخل الإجازة في الملك المتقدم، وأما بناء على الكشف الحقيقي والالتزام بالأمارية المحضة فتكون إجازته (ح) نظير بيع المالك مع الجهل بملكيته، فيدخل في الصورة الثالثة فإن قلنا باعتبار مالكية المجيز حين العقد فتبطل إجازته، وإن قلنا بعدم اعتبار مالكيته حين العقد فتصح إجازته. لكونها صادرة عن المالك حين الإجازة، ولو لم يكن عالما بكونه مالكا حينها هذا تمام الكلام في العقود المرتبة بحسب الزمان فقط.
وأما المترتبة طبعا فأما تكون تلك العقود المترتبة واقعة على المثمن كما إذا باع الفضولي ثوب زيد من عمرو ثم باعه عمرو من بكر ثم باعه بكر من خالد وهكذا. فالمبيع في تلك العقود شئ واحد وهو ثوب زيد والبايع فيها مختلف كما مثلناه وأما تكون واقعة على الثمن كما إذا باع الفضولي ثوب زيد من عمرو بدينار ثم باع الدينار من بكر بدرهم ثم باع الدرهم من خالد بفرس وهكذا