تألفا فلا خسارة (ح) حتى تكون على العامل أو على غيره إذ هي فرع صحة المعاملة، الاحتمال الثالث ما ذكرناه وقويناه وهو المتعين على ما بيناه.
قوله قده ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي (الخ) لا يخفى أن الأخبار في باب الاتجار بمال الطفل على طائفتين (منها) ما يدل على اعتبار الملائة في التاجر مع كونه هو الولي نفسه ويدل على جواز تجارة الولي بمال الطفل إذا كان مليا (ومنها) ما يدل على صحة تجارة غير الولي بمال الطفل مع اعتبار الملائة أيضا، ولا يخفى أن الطائفة الأولى على سياق الثانية فتكون الصحة فيهما على نهج واحد فملاك الصحة في الأول هو بعينه ملاكها في الثانية، ولا يمكن جعل الصحة في الطائفة الأولى من باب الفضولي بالتقريب المتقدم في الأخبار الواردة في باب المضاربة وذلك لكون التاجر هو الولي نفسه ولا يعقل أن تكون تجارته بنفسه متعقبا بإجازته فلا بد في الحكم بالصحة فيها من التماس منشأ آخر. وليس إلا التعبد بها لقيام الدليل عليها وبعد اتحادها مع الطائفة الثانية تخرج الطائفة الثانية أيضا عن مورد الفضولي.
مضافا إلى اطلاق الطائفة الثانية بصحة معاملة العامل الملي مطلقا سواء كان للطفل ولي أم لا وسواء أجازه الولي أم لا والحمل على إجازة إلهية للمعاملة بعيد جدا فيكون المتعين فيها هو الحمل على التعبد فيخرج عن مورد الفضولي رأسا فهذه الأخبار كالأخبار الواردة في باب المضاربة أجنبي عن باب الفضولي كما لا يخفى.
قوله (قده) بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال (الخ) يمكن التمسك بخبر ابن أشيم بوجهين (الأول) دلالة حكمه (ع) برد