قوله قده ويمكن دفع الأول (الخ) قد عرفت أن ايراده الأول كان منحلا إلى أمرين وهما منع كون الانتقال مع الدين المستغرق موجبا للانعتاق، وإن مورد التقويم على الولد هو قيمة حصص سائر الورثة لا نصيب الولد من أمه ويرد على الجزء الأول بأن الدين غير مانع عن الانعتاق و ذلك لما عرفت من طلقية العين عن حق الديان المستكشف من عدم جواز بيعها في الدين ويرد على الجزء الثاني بأن ثبوت قيمة نصيب الولد من أمه عليه ناش عن عدم كون الأم من المستثنيات المستكشف من تعلق حق الورثة بقيمتها المتأخر عن حق الديان كما أوضحناه ومع بقاء حقهم في قيمتها من نصيب ولدها يتعين الرجوع إلى ولدها فيما انعتق عليه منها من نصيبه لكون التلف على ملكه، فلا وجه لتوهم وجوب السعي عليها، ومنه يظهر أنه لا وجه لترديد المصنف (قده) في اشتغال ذمة الولد أو وجوب بيعها في القيمة في العبارة حيث يقول لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا (الخ). بل المتعين هو الحكم باشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه.
قوله (قده) فتردد الأمر ح بين سقوط الديان (الخ) المحتملات في المقام أربعة (الأول) سقوط حق الديان عن قيمة أم الولد كما هو ساقط عن عينها ومقتضى ذلك كونها من المستثنيات (الثاني) تعلق حق الديان بقيمتها حتى من تتلف عليه وهو الولد لكون التلف واقعا في ملكه (الثالث) تعلق حقهم على رقبتها تسعى بها بعد العتق (الرابع) تعلق حقهم بمنافعها فلهم أن يؤجروها مدة تفي أجرتها بدينهم كما قيل في حق الغرماء بالنسبة إلى المفلس و المتعين هو الثاني لبطلان ما عداه.
أما الأول فلما عرفت من أنهما ليست من المستثنيات.
وأما الثالث فلما عرفت من أن مورد ما يقوم عليه في رقبتها إنما هو ما ينعتق منها بالسراية لا بالانتقال والكلام ها هنا بالنسبة إلى نصيب الولد