والفرق بين الإرث والبيع، هو أن الملكية بما لها من الشؤون تنتقل من المورث إلى وارثه، ويقوم الوارث مقامه في كونه طرفا لتلك الإضافة حسبما تقدم مرارا ولذا لو كانت متعلقة لحق من رهن ونحوه، تنتقل مع ما هي عليها من الحقوق، بخلاف البيع فإن المشتري يتلقى الملك عن بايعه بملكية جديدة أي لا تنتقل الملكية التي بين البايع وبين المال المبيع إلى المشتري بل هي تبقى بحالها، ويرفع المبيع عن كونها طرفا لها، ويجعل مقامه الثمن فالمشتري لا يتملك المبيع بتلك الملكية التي كان البايع يتملكه بها، ولذا لو انتقل إليه مع كونه متعلقا لحق لا يبقى ذاك الحق بعد الانتقال، بل إما أن لا ينتقل أصلا، وذلك فيما إذا كان مع عدم رضاء صاحب الحق أو يزول الحق وذلك فيما إذا أسقطه صاحبه كما لا يخفى، والحاصل أن الإجازة لا تورث بل هي حكم تابع للملكية فتثبت فيما تثبت الملكية لكن لا مطلقا، بل إذا كانت الملكية بالإرث على ما بيناه.
قوله (قده) الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن (الخ) لا اشكال في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، أو اقباض المثمن فيما إذا باع الفضولي وأقبض المبيع وقبض الثمن، وإنما الكلام في تنقيح أمور (الأول) إن القبض في نفسه هل يقبل الفضولي بأن يصح بلحوقه الإجازة كالبيع، أو أنه لا يكون قابلا للحوق الإجازة، والكلام في هذا الأمر تارة يقع في القبض الذي لا يكون من قيود صحة العقد كقبض المبيع في غير الصرف والسلم، وأخرى في القبض الذي من شرائط الصحة كالقبض في باب السلم. والصرف. وكالقبض في باب الوقف والهبة أما الأول فربما يقال بعدم صحة الفضولي فيه،، وذلك لأنه من الأمور التكوينية التي لو وقعت وقعت على ما هو عليه ولا يعقل انقلابه بالإجازة عما