لا حبسا ولازمه انتقال الوقف بعد الانقطاع إما إلى ورثة الموقوف عليه أو وجوب صرفه في وجوه البر ولا ينتقل إلى ورثة الواقف (ح)، لأن انتقاله إليهم متفرع على صحته حبسا لا وقفا والمفروض في المقام هو التكلم بناء على صحته وقفا فلا ينتهي إلى الانتقال إلى ورثة الواقف كما لا يخفى إذا تبين ذلك فنقول انقطاع الوقف بكلا قسميه ليس مخالفا لمقتضى العقد، بل إنما هو مناف لمقتضى اطلاقه، والضابط بين ما يخالف مقتضى العقد وما يخالف مقتضى اطلاقه إن الأول عبارة عما ينافي المنشأ بانشاء العقد نفسه مثل أن يشترط في البيع أن يكون بلا ثمن إذ المنشأ وهو البيع عبارة عن التبديل بين الثمن والمثمن فشرط أن يكون بلا ثمن في قوة اشتراط أن لا يكون البيع بيعا والثاني عبارة عما ينافي اطلاق العقد بحيث لولا هذا الاشتراط كان الاطلاق مقتضيا له مثل كون الثمن بنقد البلد مثلا حيث إن تعيين نقد البلد كان مقتضى اطلاق العقد فاشتراط كونه من نقد غير البلد مناف مع الاطلاق ثم إن جعل الوقف على طبقات الموقوف عليه إما يكون على وجه النصوصية كان يوقف على زيد ثم على الطبقة الأولى من ذريته ثم بعدهم على الطبقة الثانية هكذا يعين كل طبقة طبقة مستقلا، وإما أن يكون على نحو الاطلاق كان يوقف على زيد ثم بعده على ذريته من الطبقات مرتبا فشرط الانقطاع في الأول مناف لمقتضى العقد، حيث إنه صرح فيه بالوقف على كل طبقة مستقلا دون الأخير، إذ فيه يكون منافيا مع الاطلاق، ولا فرق في شرط الانقطاع بين شرطه صريحا أو شرط ما يؤدي إلى انقطاعه كشرط بيعه أو اتلافه من طبقة خاصة إذ هو في قوة شرط الانقطاع عليهم، فظهر أن شرط البيع لا يكون مخالفا لمقتضى عقد الوقف لكي يكون
(٣٩٨)