مذكور في العقد، لكن عقد البيع لا يقتضي ملكية العين في زمان معين محدود بحد قليل أو كثير كما لا يخفى (فح) على الكشف أما لا بد من الالتزام بحصول الملك من حين البيع أو ببطلان الإجازة، ولا يصح القول بحصوله من حين انتقال المبيع إلى البايع، إذ ليس في ذاك الزمان عقد تكشف الإجازة عن تأثيره وتأثير العقد السابق في الملكية من ذاك الحين موقوف على التقطيع في الملكية الذي قد عرفت منعه، والحاصل تمامية هذا الوجه في اثبات بطلان بيع من باع ثم ملك.
قوله (قده) الرابع إن العقد الأول إنما صح (الخ) حاصله أن صحة العقد الأول وهو الصادر عن البايع الفضولي متوقف على إجازته، وإجازته متوقفة على انتقال المبيع عن مالكه الأصلي إليه بالعقد الثاني الواقع بين المالك الأصلي وبين البايع الفضولي، وانتقال المبيع عن مالكه إلى البايع الفضولي متوقف على مالكية المالك الأصلي حقيقة.
إذ لا معنى لانتقاله عنه إليه مع عدم مالكيته، فعلى تقدير الكشف وكون الإجازة كاشفة عن تحقق النقل إلى المشتري من الفضولي، يلزم اجتماع مالكين بالنسبة إلى ملك واحد، وهو المالك الأصلي. والمشتري من الفضولي وهو محال، وهذا الاشكال كما ترى مبتن على ما تقدم من كون كاشفية الإجازة عن تحقق النقل من حين العقد.
قوله (قده) فإن قلت مثل هذا لازم في كل عقد فضولي (الخ) وذلك لأن صحة النقل إلى المشتري متوقفة على إجازة المالك البيع الصادر عن الفضولي وهي متوقفة على مالكيته إذ لا معنى لإجازة من ليس بمالك واقعا فعلى تقدير الكشف يلزم أن يكون المالك والمشتري كلاهما مالكين للمالك وهو المحال المذكور.