وليس ها هنا اعتبار ملكية أحد في البين، ولا يحتاج في تصحيح قصد البيع عن البايع بعد اسناده إلى المالك إلى استراق المالكية بوجه من الوجوه، فالبيع الصادر عنه المضاف إلى المالك لا يصبر بإجازته بيعه، والغاء جهة الإضافة إلى المالك موجب لفساد البيع لعدم تمشي قصده من البايع من دون تلك الإضافة (فح) الأمر يدور بين أن يكون البيع مضافا إلى مالك كلي وهو الجامع بين المالك حال البيع والمالك حال الإجازة، أو يكون مضافا إلى شخص المالك حال البيع، فعلى الأول: تصح الإجازة من المالك الثاني، لكن تقدم فساد هذا المبنى وكونه خارجا عن حقيقة البيع. وإن حقيقته عبارة عن تبديل طرفي الإضافة الشخصية القائمة بين المال ومالكه: وعلى الثاني: فلا محيص إلا عن الالتزام بالفساد، وهذا هو الأقوى وإلى ذلك أشار بقوله فتأمل.
الوجه الثالث ما إذا أضاف البايع البيع إلى نفسه فأجازه المالك، ففي وقوعه للمالك أو بطلانه رأسا (الوجهان) من عدم تمشي قصد البيع عن البايع لعدم مجيئ ما ذكر في تصحيح قصد البيع في الغاصب فيكون باطلا. ومن احتمال تصحيحه باحتمال كون البيع هو المبادلة بين المالين من غير إضافة إلى مالك أصلا. أو مع إضافته إلى مالك كلي على أحد الاحتمالين المذكور سابقا فيتمشى منه قصد البيع وبعد إلغاء كونه عن نفسه يقع عن المالك بإجازته، وحيث قد تقدم ضعف الاحتمالين الأخيرين فالأقوى هو البطلان.
وعدم صحته للمالك بإجازته.
الوجه الرابع ما إذا أضاف البيع إلى ثالث غيره وغير المالك، فإن أجازه المالك فهل هو يصح للثالث، بناء على عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك بل يصح بيع مال المالك عن غيره. أو للمالك كما في بيع الغاصب لنفسه