مكرها على الوكالة بعد فرض تحقق البيع منه إذا كان المالك راضيا بالبيع لأنه يقال كون الفضولي كالوكيل وإن كان مسلما إلا أنه ليس كالوكيل في اجراء الصيغة فقط الذي هو نايب عن البايع في اجراء الصيغة بل هو كالوكيل المفوض في مثل باب المضاربة، ويعتبر فيه ما يعتبر في العاقد من الشرائط، كما أن الوكيل المفوض أيضا كذلك، والدليل على كون الفضولي كالوكيل المفوض، هو قيام المعاملة به وكونه مصدرا لها، وإنما الإجازة مصححة لاستناد المعاملة الصادرة عن الفضولي إلى المالك، فلا بد من واجدية الفضول للشرائط المعتبرة في المعاملة بما هي معاملة كما تشترط في ناحية الأصيل، هذا بالنسبة إلى الفضول، وأما بالنسبة إلى المالك المجيز فهل يعتبر تحققها فيه أم لا (وجهان) من أن الإجازة مصححة لاستناد المعاملة إلى المجيز، وهذه الشرائط شرائط لما يستند إلى المالك بالإجازة وهي المعاملة لا أنها شرائط لاستناد المعاملة إليه، فلا يعتبر في الإجازة ما يعتبر في المعاملة بما هي معاملة، ومن أن الإجازة وإن لم تكن موجبة إلا لاستناد المعاملة إلى المالك، إلا أن المالك بسبب الإجازة يصير طرفا للعقد، فكأنه يصير عاقدا فيعتبر فيه (ح) ما يعتبر في المتعاقدين ويؤيده مناسبة الحكم والموضوع بالنسبة إلى بعض تلك الشرائط فإن اعتبار معلومية العوضين مثلا إنما هو لأجل رفع الخطر في المعاملة الراجع إلى المالك. فإنه هو الذي يقع في الخطر من ناحية الجهالة، فالمناسب في اعتبار المعلومية إنما هو اعتبار علم المالك الذي ينشأ من جهله الخطر، وعلى هذا فيمكن أن يفصل في الشرائط بين ما إذا كان كذلك كالمعلومية فيقال فيها باعتبارها في المجيز، وبين ما لم يكن كذلك
(٢١٤)