والحاصل أن اعتبار قدرة المالك في زمان العقد شئ وكون المالك حين الإجازة هو المالك حين العقد شئ آخر، فعلى تقدير التنزل عن الوجه الأول والقول باعتبار قدرة المالك على التسليم حين العقد إذا فرضنا كون بيع الفضولي مقارنا مع هذا الشرط، وكان المالك قادرا حين البيع، فلا دليل على اعتبار بقائه على القدرة حين الإجازة إذا خرج عن المالكية، والحاصل أنه يعتبر أن يكون المالك قادرا على التسليم حين العقد كما يعتبر قدرته حين الإجازة، وأما كون المالك القادر على التسليم حين الإجازة هو بعينه المالك القادر على التسليم حين العقد فلا دليل عليه.
قوله (قده) الثالث إن الإجازة حيث صحت (الخ) لا يخفى أن هذا الوجه مع الوجوه الأربعة الآتية إلى الوجه السابع مبتن على مقدمة: وهي كون إجازة البايع الفضولي بعد اشترائه من المالك كاشفا عن صحة بيعه من حين العقد بناء على الكشف فيرد هذه الوجوه الأربعة (ح) بجامع واحد ولا مدفع عنها على ذاك المبنى، وإنما الجواب عن الكل منع المبنى بالبناء على كون الإجازة كاشفا عن وقوع البيع من حين اشتراء البايع عن المالك، لا من حين ايقاع الفضولي وعلى ذلك: فيندفع الوجوه الأربعة بانهدام أساسها كما لا يخفى، فالكلام (ح) يقع في أن الإجازة إذا تعلقت بالبيع لما لا يكون المجيز مالكا حل العقد ولا يعقل أن تصير منشأ لتحقق النقل من حين العقد، فهل يحكم ببطلان الإجازة (ح) بناء على الكشف، لعدم امكان البناء على الكشف أو يحكم بالصحة، والبناء على الكشف بمقدار يمكن القول به وهو النقل من حين انتقال المبيع إلى المجيز، كما إذا باع الفضولي ما لا يملكه المالك وما يملكه أو آجر الفضولي دارا مثلا وكانت منفعة هذه السنة نصفها لمالك الدار ونصفها لغيره، فإذا أجاز المالك في الفرضين يصح