بعد انقراض الموقوف عليه ما انقطع عنه مصرفه فيجب صرفه في سبيل الله كما في الوصية، لكن هذا إنما يتم في الوقف المؤبد الذي طرء عليه الانقطاع كما في الوقف على المسجد الذي طرء عليه الخراب.
وأما الوقف المنقطع الذي يكون انقطاعه ناشيا عن عدم التأبيد بل جعل على طبقة منقرضة كالوقف على زيد مثلا بلا ذكر من عقبه فلا يتم دعوى وجوب صرفه في وجوه البر بل الأوفق إلى القاعدة هو القول بانتقاله إلى ورثة الطبقة المنقرضة، وذلك لأن كل طبقة تملك الوقف ملكا موقتا بزمان حياته إذا كان بعدها طبقة تنتقل إليها بعدها وأما الطبقة الأخيرة التي يقع بها الانقطاع فلا موجب لتحديد ملكها بزمان حيوتها بل إنما الملك لها مرسلة عن التقييد بزمان حيوتها، ولازم ذلك هو الانتقال إلى ورثتها (فح) يكون المروي في الكافي موافقا مع القاعدة بحيث لولا الرواية لقلنا به، ولازم ذلك هو صيرورة الوقف لما عدا الطبقة الأخيرة مقيدا بزمان حياتهم والطبقة الأخيرة ملكا مرسلا غير مقيد بزمان وجودهم.
لكن هذا إذا لم يكن الانقطاع بشرط البيع. وإلا فيتوقف على البيع فالمنشأ (ح) عبارة عن القدر المشترك بين المنقطع المؤبد الذي ببيع المشروط له البيع يصير منقطعا وبتركه البيع يصير وقفا مؤبدا: ففرق بين المنقطع الذي يكون بانشاء الواقف وبين الانقطاع الذي نشأ من شرط البيع حيث إن المنشأ في الأول منقطع بنفسه وفي الثاني ينقطع بالبيع لكون المنشأ فيه هو القدر المشترك كما لا يخفى.
قوله (قده) ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد (الخ) لا اشكال في المنع عن بيع أم الولد في الجملة والمنع عنه اجماعي بل بلا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما الكلام في تنقيح البحث