فهنا دعويان (الأولى) عدم ضمان الثالث للزيادة (الثانية) ضمان من حصلت عند الزيادة ومن كان قبله ممن حصلت الزيادة بعده، أما الدعوى الأولى فالوجه فيها هو الوجه في عدم ضمان من لم يحصل العين في يده، وتوضيحه أن ضمان العين إنما يكون إلى زمان بقائها.
فكما أنه لا معنى لضمانها بعد انعدامها، وينتهي ضمانها إلى من تلفت عنده ولا يعتبر الضمان فيما بعده إذ لا بعد بعد تلفها، فكذلك بالنسبة إلى الصفات والمنافع، الأيادي المتعاقبة ضامنة لكل صفة أو منفعة واقعة تحت اليد، ولا معنى لضمان اليد المتأخرة لصفة ومنفعة لم تفت تحت يده، وإنما فاتت قبل وصول العين إلى يده ومع انتفاء موجب الضمان فلا ضمان كما هو ظاهر.
وأما الدعوى الثانية فبالنسبة إلى ضمان من حصلت الزيادة عنده واضح حيث إن مقتضى اليد ضمانه لما يفوت في تحت يده من المنافع والأوصاف سواء كانت حصول الوصف أو المنفعة بفعله أو بفعل اليد السابقة عليه أو كان بفعل الله سبحانه، أو نشاء عن تفاوت القيمة السوقية، بناء على ضمان أعلى القيم وأما ضمان اليد السابقة على حصول الزيادة، كما إذا حصلت الزيادة عند الثاني فضمان الأول لها هو المسلم بين الأصحاب وفي تطبيقه على القاعدة غموض فلا بد له من التماس مدرك وسيأتي التكلم فيه في حكم الأيادي المتعاقبة، هذا تمام الكلام في وظيفة المالك مع البايع ومحصله هو الرجوع إليه بمثمنه على تقدير الرد وبالثمن على تقدير الإجازة إذا كان للمثمن أو الثمن عنده، وقد ظهر منه الكلام في المقام الثاني أعني وظيفة المالك مع المشتري المقام الثالث في وظيفة المشتري مع البايع الفضولي وهو أمور (الأول) رجوعه إلى البايع بالثمن في صورة الرد لو قبضه مع جهله بكونه فضوليا مطلقا مع وجوده وتلفه سواء اعترف بكونه مالكا أم لا إذا كان اعترافه مستندا إلى