الضمان تلف المبيع عند المشتري بحيث لم يكن هناك سبب آخر لضمان البايع من اليد أو العقد أو يكون هناك سبب آخر، كما إذا كان المبيع عنده غصبا فعلى الأول: فلا رجوع للمالك على البايع أصلا لعدم تحقق سبب ضمانه للمالك، وإنما له الرجوع إلى المشتري المغرور الذي تلف المبيع عنده.
وإذا اغترم المشتري للمالك يرجع إلى البايع بما اغترم، وهل له الرجوع إليه قبل تأدية الغرامة إلى المالك أم لا ظاهر موضع من القواعد هو الرجوع والذي استقر عليه فتوى الأصحاب ومنهم العلامة في غير القواعد بل في مواضع آخر من القواعد أيضا هو العدم وهو الأقوى وسيظهر وجهه.
وعلى الثاني فللمالك الرجوع إلى كل واحد من البايع والمشتري فإن رجع إلى البايع فلا يرجع البايع إلى المشتري لكون قرار الضمان عليه وإن رجع إلى المشتري، فللمشتري الرجوع إلى البايع بما اغترمه فما له الرجوع فيه إلى البايع كما فيما يغترمه في مقابل زيادة الثمن مثلا ولا رجوع له فيما يغترمه مما لا رجوع له إليه وهو ما يساوي الثمن من القيمة كما أن للبايع الرجوع إلى المشتري بمقدار الثمن إذا رجع المالك إليه، وذلك لقرار الضمان في مقدار الثمن على المشتري.
قوله (قده) إن قلت إن كلا من البايع والمشتري (الخ) هذا اشكال على الحكم برجوع البايع إلى المشتري في مقدار الثمن بواسطة ما ذكر من كون قرار الضمان عليه، وحاصله أن المفروض تلف المبيع عند المشتري لا باتلاف منه، وإنما ضمانه للمبيع بواسطة اليد والبايع والمشتري متساويان في سبب الضمان، فلا قرار للضمان على المشتري حتى يرجع البايع إليه عند رجوع المالك إليه، والحاصل أنه مع فرض تساوي البايع والمشتري