المشتري إنما هو لمكان وقوع البيع في ملكه فيدل على صحة الفضولي مع إجازة المالك.
ولا يخفى ما فيه لأن تسلم المشتري الثوب إلى البايع تفويض لكلما يرجع إليه إلى البايع من بيعه وشرائه، غاية الأمر بتخيل أنه ماله لمكان الجهل ببطلان الإقالة، فيدخل المقام فيما لو أذن الغير في التصرف في مال باعتقاد أنه مال المأذون ثم تبين أنه من مال الآذن وسيأتي حكمه وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي.
قوله (قده) ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الله (الخ) تقريب دلالة هذا الخبر هو أن يقال إن فيه ثلاث احتمالات (الأول) أن يكون الدلال وكيلا لصاحب الورق في شراء المتاع مع جعل الخيار لصاحب الورق على صاحب الأمتعة (الثاني) أن يكون اشتراه لنفسه فيبيع على صاحب الورق ما رضيه (الثالث) أن يكون فضوليا عن صاحب الورق فيجيز ما يختاره، وحيث إنه لا ظهور في الخبر في إحدى الاحتمالات يصير مجملا من هذه الجهة والإمام (ع) لما أجاب بعدم البأس مع ترك الاستفصال عن هذه المجتملات يكون جوابه هذا كاشفا عن صحته مطلقا حتى على الاحتمال الأخير المنطبق على الفضولي فيصير دالا على صحة الفضولي بالإجازة.
ولا يخفى ما فيه لظهور الخبر في كون اشتراء السمسار لنفسه كما هو المعمول من الدلالين في هذه الأعصار أيضا حيث إنهم يشترون أولا ثم يبيعونه ممن ساومهم كما يظهر من الخبر على ما في الفقيه حيث إن فيه بعد قوله فما شئت أخذته وما شئت تركته ورد هكذا فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت (الخ) حيث إنه في الدلالة على كون