(الفرع الثاني) إذا استوفى المالك حقه من واحد من آحاد السلسلة المتعاقبة لا يجوز له الرجوع إلى شخص آخر منهم سواء كان سابقا على المستوفي منه أم لاحقا بل يذهب حقه باستيفائه وتبرء ذمة الجميع عن المالك بأداء واحد منهم ما في ذمته وهذا الفرع يترتب على وحدة الحق وحيث إنه واحد والمفروض استيفاء المالك إياه فليس له رجوع إلى آخر منهم كما هو ظاهر.
الثالث يجوز رجوع السابق إلى اللاحق إذا أدى السابق ما في ذمته إلى المالك بعد رجوع المالك إليه بمقدار ما أدى إذا لم يكن السابق غارا للاحق ولا يجور رجوعه قبل الأداء ما وجه جواز رجوعه بعد الأداء فلكون ذمة اللاحق مخرجا لما في ذمة السابق مخرجية مطلقة أي غير مقيدة برجوع المالك إليه بل ذمة الثاني مخرج لما في ذمة الأول على كلا تقديري رجوع المالك إلى الثاني أو إلى الأول ولازم اطلاق مخرجية ذمته لما في ذمة الأول حتى فيما إذا رجع المالك إلى الأول هو بقاء مخرجية ذمته بعد رجوع المالك إلى الأول ومقتضى ذلك جواز رجوع الأول إلى الثاني بعد أداء ما في ذمته إلى المالك لكون ذمة الثاني مخرجا لما في ذمة الأول في تلك الحالة أيضا (أما مخرجية ذمة الثاني) لما في ذمة الأول فهي ثابتة من طولية الضمان كما هو معي الضمان الطولي على ما بيناه وأما اطلاق مخرجيته فلأجل اطلاق دليله حيث إن مقتضى اطلاق دليل على اليد ضمان اللاحق لما في ذمة السابق مطلقا سواء رجع المالك إلى اللاحق أو إلى السابق فإن رجع إلى اللاحق فهو وإن رجع إلى السابق فالسابق يرجع إلى اللاحق بمقتضى بقاء مخرجية ذمته لما في ذمة السابق في تلك الحالة (والسر في ذلك) كون اللاحق ضامنا لما ضمنه السابق على نحو الكلي القابل للانطباق على المثل أو القيمة