هو استقر في ذمته ليس ثمنا كما لا يخفى، ثم لو قلنا بجواز بيعها فيما إذا استدان الدين لأجل شرائها كان اللازم القول بجوازه لو استدان بعد البيع لأجل الوفاء بما في ذمته من الثمن فلا وجه للتفصيل أصلا.
قوله (قده) وفي الحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن (الخ) اعلم أن القدر المتقين من جواز بيع الأمة في ثمن رقبتها ما كان نفس ثمنها في ذمة المولى ولم يكن له مال غيرها وأما لو كان قد أدى الثمن أو كان له مال يفي بأدائه وقد شرط عليه في ضمن العقد أداء مال آخر غير الثمن كالانفاق على البايع مدة معينة ولم يتمكن من الوفاء به وليس له مال غير الجارية يمكن به الوفاء بالشرط، فهل تباع الأمة لأجل الوفاء بالشرط لكون الشرط كالمبيع في أن له قسطا من الثمن فيكون كما لم يؤد الثمن، أو أنها لا تباع لأن الشرط ليس من الثمن لأن الثمن عبارة عما يجعل عوضا ويدخل تحت الباء المقابلة والشرط ليس كك وإن كان منشأ لتفاوت ما يبذل بإزاء العين وهذا معنى أن له قسطا من الثمن وهذا هو الأقوى كما لا يخفى ولو كان بيع الجارية خياريا فاختار البايع الفسخ بعد أن صارت الأمة أم ولد وحيث إن الاستيلاد مانع عن استردادها ينتقل بعد الفسخ إلى القيمة كما إذا أرهنها المشتري و (ح) إذا لم يتمكن المشتري من أداء قيمتها ولم يكن له مال غيرها فهل تباع في قيمتها أم لا (وجهان) من أن بيعها في قيمتها بيع في ثمنها ولو منع من كونه كك موضوعا فلا أقل من كونه كك حكما وملاكا إذ القطع حاصل بعدم الفرق بين البيع في ثمنها أو البيع في قيمتها لكون الملاك في الأول هو انتفاء ما يدفع به ثمنها عند المولى حيث ليس له سواها ومن أن الاقتصار على النص في الخروج عما استفيد من الاجماع هو الحصر على بيعها في ثمنها وعدم التعدي عنه إلى مورد آخر وهذا هو الأقوى وذلك لأن تعلق القيمة بذمة المشتري المفسوخ عليه ليس لأجل معاوضة جديدة بينه و