فرق بين الابراء والصلح فكما أنه لا يكون لمن أبرء ذمته أن يرجع إلى اللاحقين بالحق الذي أبرء ذمته عنه كذلك لا يكون للمتصالح معه أن يرجع إلى اللاحقين إلا بقدر عوض الصلح فيما إذا كان الصلح مع العوض.
(الفرع السادس) لو ترافع المالك مع واحد من هذه السلسلة المترتبة فإما أن لا يصل إلى حقه بإحدى موجبات موازين القضاء من حلف المنكر أو قيام البنية ونحوهما أو يثبت حقه ببينة أو باليمين المردودة عليه من المنكر فعلى الأول فهل يذهب حقه عن الباقين من السابقين عمن وقع معه الترافع واللاحقين عنه مطلقا كما في صورة الابراء أو يبقى حقه بالنسبة إليهما مطلقا أو يفصل بينهم فيقال بسقوط حقه عن السابقين وبقائه بالنسبة إلى اللاحقين (وجوه) أقواها:
هو الأول وذلك لكون الحق واحدا كما تكرر مرارا وإن كان الضامن متعددا والمفروض سقوط هذا الحق بإحدى موازين القضاء فلا يكون للمالك (ح) حق حتى يطالب الباقين فيكون حاله (ح) كحال الابراء (لا يقال) الابراء موجب للسقوط الواقعي الموجب لبرائة ذمم السابقين براءة واقعية فلا يبقى معه مورد للمطالبة عن الباقين وهذا بخلاف سقوط الحق بإحدى موازين القضاء فإنه سقوط ظاهري يبقى معه الحق واقعا فيصح منه المطالبة عن الباقين (لأنا نقول) بقاء الحق الواقعي وإن كان مسلما في صورة صدق المالك واقعا لكنه غير مؤثر في شئ لذهابه بإحدى موازين القضاء و يكون حاله كحال الحق الباقي بالنسبة إلى من وقع معه الترافع فكما أنه لا يجوز منه المطالبة بعد فصل القضاء لا يجوز المطالبة عن سابقيه و لاحقيه أيضا (وعلى الثاني) فإما أن يثبت المالك حقه ببينة أو باقرار المدعي عليه أو بحلف المالك بعد رد المدعى عليه إليه فإن أثبت حقه بالبينة فإما