في صحة العقد، ومنه يظهر أن ارجاع الشرط المتأخر إلى الأمر المقارن بجعل الشرط الأمر المنتزع عن المتأخر وهو تعقب المتقدم بالمتأخر وإن كان يعالج محذور الشرط المتأخر إلا أنه لا يعم الموارد كلها، وما أفاده المحقق صاحب الحاشية وأخوه البارع صاحب الفصول قدس سرهما من جعل الشرط هو تعقب العقد بالإجازة غير مفيد.
فإن قلت: جعل التعقب شرطا فرارا عن لزوم الشرط المتأخر كر على ما فر، حيث إن تحقق تلك الصفة أعني وصف التعقب حيث العقد يتوقف على الأمر المتأخر أعني الإجازة المتأخرة فلو أمكن تأثير المتأخر في تحققه حين العقد فليكن مؤثرا في تحقق نفس الملكية بلا حاجة إلى الالتزام بشرطية التعقب وإن لم يكن تأثيره في حصول الملكية المتقدمة أمرا معقولا.
فلا يعقل دخله في وصف التعقب أيضا.
قلت: الفرق بين الملكية وبين صفة التعقب ظاهر، إذ الملكية أمر اعتباري لها وجود واقعي في الوعاء المناسب لوجودها، بخلاف التعقب فإنه انتزاعي محض ينتزع عن وجود شئ في زمان متقدم على زمان وجود شئ آخر، فالموجودان في الزمان إذا كانا بحيث يحيط بهما زمان واحد ينتزع عن وحدة زمانهما وصف التقارن، وإذا أحيط بكل واحد زمان غير الزمان المحيط بالآخر ينتزع عن السابق منهما بالزمان وصف التقدم والتعقب وعن اللاحق منهما وصف التأخر، فالتعقب أمر انتزاعي محض لا وجود له أصلا كساير الأمور الانتزاعية سواء كان منشأ انتزاعها نفس الذات كالشيئية مثلا أو الذات مع انضمام أمر إليها.
أقول هكذا أفيد لكنه لا يخلو عن التأمل فإن التعقب ولو كان أمرا انتزاعيا ليس له ما بإزاء أصلا لا في العين ولا في عالم الاعتبار إلا أنه ينتزع من