هذا كله إذا كانت الأراضي من بلاد المسلمين، فإن كانت في بلاد الكفر فلا تخلو إما تكون فتحت عنوة أو أسلم أهلها طوعا أو انجلى عنها أهلها أو أرض صولح عليها (فعلى الأول) فحكمها حكم المفتوحة عنوة، و قد تقدم إنها ملك للجهة، ولا ينتهي إلى الملك الشخصي بوجه من الوجوه لا بنفسها ولا بمنفعتها ولأجل ذلك لا يصح بيعها، وعلى الثاني فيكون حكمها حكم ساير بلاد المسلمين، وعلى الثالث تكون من الأنفال المختصة بالإمام عليه السلام وعلى الرابع تكون على ما صولح عليها فتبقى في أيدي من بيدهم ويؤخذ منهم ما صولح معهم إن كان الصلح معهم كذلك كما أنه تكون في حكم المفتوح عنوة لو صولحوا على أن تكون أرضهم للمسلمين وعليهم الجزية ثم الكلام في تتميم حكم الأراضي المفتوحة عنوة يقع في أمور (الأول) الظاهر أن الحكم بكونها ملكا للجهة مختص بالمحياة منها حال الفتح ولا يشمل الموات منها، بل الموات منها حكم الموات من غيرها فيملكها من يحييها، وذلك لاطلاق أدلة تملك الموات بالاحياء الشامل للموات من المفتوح عنوة أيضا ولا يعارضه الدليل الدال على كون المفتوح عنوة للمسلمين لانصرافه إلى المحياة منها، إذا هي التي يؤخذ عنوة وقهرا وأما الموات فلا أخذ بالنسبة إليها حتى يكون قهرا وعنوة فبالنسبة إلى الموات منها لا دلالة لأدلة حكم المفتوح عنوة فيكون اطلاق أدلة تملك الموات بالاحياء ظاهرا لا يعارضه شئ كما هو ظاهر.
(الثاني) إن ما يعرضه الموت بعد الحياة من الأراضي المفتوح عنوة هل هي كما يعرض عليه الموات من المحياة من غيرها: فيجيئ فيها الأقوال المتقدمة من بقائها على ملك مالكه الأول، فيقال في المقام ببقائها على ما كانت عليه من كونها ملكا للجهة أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن يعمرها