تقسيط الثمن على الجميع يقابل تسعة أجزائه بمال البايع وجزء عاشر منه بمال الأجنبي فيرد عشر الثمن إلى المشتري وحكم في الثاني بملاحظة قيمة الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع أي نسبة كل حصة إلى مجموع القيمتين والأخذ من الثمن بتلك النسبة ولا يخفى أن شيئا من الضابطين لا ينضبط على الوجه الكلي أما الأول فلانتقاضه بما إذا كان لإحدى الحصتين في حال الاجتماع قيمة أكثر من قيمتها في حال الانفراد كما إذا كان من من الحنطة في حال الاجتماع مع تسعة أمنان أعلى قيمة لأجل صيرورته مرغوبا إليه في ضمن العشرة ولكنه منفردا لا يرغب إليه بما يرغب إليه في حال الاجتماع فتقسيط الثمن (ح) على نفس المبيع ليقابل كل من الحصتين بما يخصه لا يفيد في تعيين قيمة حصة الأجنبي كما لا يخفى. (وأما الثاني) فلانتقاضه بما إذا كانت الحصتان المفروزتان كل من صبرة واحدة فلا يكفي (ح) قيمة كل واحدة ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين والأخذ من الثمن بتلك النسبة بل لا بد من أن يقابل كل من الحصتين بما يخصه من الثمن كالمثلي فلا يكون موافقا مع القيمي في الحكم ولعله إلى المناقشتين أمر بالفهم.
قوله (قده) لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار (الخ) وينبغي أن يعلم أولا أن البحث في تلك المسألة هل يختص بما إذا علم بأن للبايع إرادة في قوله بعتك نصف الدار ولكن شك في كون مراده هل هو نصفها المختص به أو النصف المختص بشريكه لكي يكون فضوليا أو النصف المشاع من الدار الذي مشترك بينه وبين شريكه فيكون من قبيل بيع مال نفسه مع مال غيره أو يختص بما إذا لم يكن للبايع إرادة إلا مفهوم لفظ نصف الدار بلا إرادة نصفه أو نصف شريكه أو نصف المشاع