المملوك رقا لمولى العبد المأذون إذا أقام البينة على أن عبده اشترى أباه من ماله فإن دعواه ملكية الأب المشتري وأنه اشترى من ماله متضمن لإجازة البيع فالحكم بكونه له بعد البينة متوقف على صحة البيع بالإجازة وهو المطلوب (الثاني) دلالة حكمه (ع) برد المملوك رقا لورثة الدافع لو كانوا هم يقيمون البينة بالتقريب المتقدم بناء على أن يكون الدافع وكل العبد المأذون في البيع فإنه تبطل وكالته بموته ويكون شراء العبد المأذون بعد موته فضوليا في المال المدفوع إليه المنتقل إلى ورثة الدافع بعد موته.
ولا يخفى أن كل واحد من التقربين خلاف ظاهر الخبر، أما الأول فلصراحة الخبر في كون العبد مأذونا في التجارة فيكون بيعه عن مولاه بإذن منه ويخرج عن باب الفضولي، وأما الثاني فلظهور الخبر في كون دفع الدافع إلى العبد المأذون من باب الوصاية لا الوكالة وذلك بقرينة الأمر بالحج عنه بالباقي عن الألف بعد اشتراء النسمة الظاهر في كونه ايصاء بالحج (فح) يصح بيعه بعد موت الدافع بلا دخل له بالفضولي، نعم على هذا لا بد من الحكم بحرية الأب المشتري لا عوده رقا إلى ورثة الدافع ليحتاج في الحكم بعوده إلى الرق إلى التوجيه. وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة السند مخالفة للقواعد، ومع ذلك غير دالة على صحة الفضولي بعد الإجازة.
قوله قده ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي (الخ) وجه دلالة هذا الخبر على صحة الفضولي هو أن إقالة بيع الثوب إذا رده على بايعه بالوضيعة تكون باطلة فيبقى الثوب عند البايع على ملك المشتري وإذا باعه البايع والحال هذا يكون فضوليا ووجوب رد الزائد عن ثمنه إلى