من دليل المنع عن النقل هو وجوب الابقاء على ملك المالك الواطئ لكي يترتب عليه الانعتاق والدفع مناف له والظاهر في جناية الخطأ هو تخيير المولى وعليه فما عليه الجماعة هو الأقوى وإن كان الأكثر على خلافه.
قوله (قده) ومنها بيعها على من ينعتق عليه (الخ) الأقوى جواز بيعها على من تنعتق عليه، وذلك لوجهين (أحدهما) إنه قد تقدم مرارا أن الملك الحاصل من البيع ممن ينعتق إليه ليس ملكية استقرارية بل ملك استطراقي بمعنى أنه آنا ما يدخل في ملكه لينعتق عليه فمثل هذا النقل ليس مشمولا لأدلة المنع عن البيع لأن هذا ليس بيعا حقيقة وإنما الالتزام بالملكية الاستطراقية والملك التقديري لأجل قيام الدليل على الانعتاق على المشتري وهو لا يحصل إلا بالملكية الاستطراقية (الثاني) إنه على تقدير تسليم كونه بيعا. يكون الدليل عن منع بيعها منصرفا عنه لأن المنع عن بيعها إنما هو للارفاق بها لأجل تشبثها بالحرية والمفروض أن بيعها على من تنعتق عليه تعجيل في حريتها.
قوله (قده) ويلحق بذلك بيعها بشرط العتق (الخ) الأقوى في هذا الفرع أيضا هو جواز بيعها بشرط أن يعتقها المشتري، و ذلك للوجه الثاني من الوجهين المتقدمين في الفرع السابق. وهو أنه تعجيل في عتقها فلا يمنع تشبثها بالحرية عنه ولو امتنع المشتري عن العتق يجبره الحاكم ومع عدمه فالعدول ولا ينتهي إلى الفسخ لأن مورده هو عند تعذر الشرط ومع امكان قيام الحاكم أو العدول به فلا تعذر وهذا حكم كلي يطرد في جميع موارد امتناع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط.
قوله (قده) وكك بيعها ممن أقر بحريتها (الخ) لا يخفى أن بيعها ممن يقر بحريتها إما يكون مع علم المولى البايع بصدق المشتري في اقراره أو مع عمله بكذبه أو لا يعلم بصدقه وكذبه، فعلى الأولين فلا يصح بيعه، أما على