الثاني إنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول بخلاف ما يدفعه الأول (الخ) فلا يرد عليه ما أورده بعض المحققين (قدة) في حاشيته من الايرادات السبعة حيث يتبين لمراجعها بأنها كلها أجنبية عن ما هو مرام المصنف (قده) فراجع ولا يحتاج إلى بيان آحادها وايضاح ما فيها من الخلل مفصلا.
ثم إنه يترتب على الضمان الطولي بالمعنى الذي تقدم فروع (الأول) جواز رجوع المالك إلى كل واحد من الضمناء فيما إذا كان سبب الضمان هو اليد وعدم جوازه فيما إذا كان السبب العقد أو الاتلاف وذلك لأن الضمان الطولي بطبعه لا يقتضي اجتماع الضمناء المتعددين في الضمان دفعة واحدة كما أنه لا ينافيه أيضا بل كل من الاجتماع وعدمه لا بد من أن يثبت بدليل آخر لكن دليل اليد يثبت ضمان كل لاحق مع ضمان السابق عليه طولا دفعة واحدة لأن نسبة دليل اليد إلى كل واحدة من الأيادي متساوية ففي ظرف ضمان الأول يثبت ضمان الأخير إلا أن الأخير ضامن لما ضمنه الأول دون العكس فدليل اليد يثبت اجتماع الضمناء طولا في زمان واحد (وأما الضمان بسبب الغرور والعقد) فلا يجتمع الضمناء فيها في زمان واحد وذلك أما في ضمان العقدي فلأن الضمان بناء على ما هو المختار عند الإمامية عبارة عن انتقال ذمة إلى ذمة أخرى لا ضم ذمة إلى أخرى فقبل ضمان الضمان يكون ذمة المديون مشتغلا بمال المالك وبعد الضمان تبرء ذمة المديون عنه وتصير ذمة الضامن هي المشتغلة بالمالك فلا اجتماع لهما في ضمان المالك أصلا (و أما في ضمان الاتلاف) فلأن الغار لا يكون ضامنا للمالك لعدم قيام الاتلاف به وذلك لاستحالة قيام تلف واحد شخصي بشخصين على نحو الاستقلال حتى يكون اتلاف كل سببا لضمانه للمالك بحيث يرجع المالك إلى كل واحد منهما وهذا ظاهر.